الإطلاق هو الظهور الحالي للمتكلم في انه بصدد بيان تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي وهو الجعل والحكم وهذا لا ينتج أكثر من إثبات ما هو المدلول التصديقي أي الحكم وحدوده.

ومنها ـ انَّ المطلق لا يثبت الحكم على الافراد بل على ذات الطبيعة خلافا للعام ووجهه ظاهر أيضا ، فانَّ الإطلاق عبارة عن إحراز عدم دخل القيد في موضوع الحكم زائدا على الطبيعة وهذا غاية ما يقتضيه إثبات انَّ موضوع الحكم ذات الطبيعة وامَّا سراية الحكم إلى كل فرد من افراد الطبيعة فبحكم العقل بانحلال الطبيعة وأحكامها بعدد الافراد في مرحلة التطبيق وهذا بخلاف العام حيث تكون الافراد ولو إجمالا متصورة ومدلولة للكلام (١).

ومنها ـ انَّ الإطلاق رفض للقيود لا جمع لها ووجهه ظاهر أيضا فانَّ الإطلاق انما يعني استكشاف عدم دخل القيد في المرام ثبوتا لعدم ذكره في موضوع الحكم إثباتا فهو انتقال من عدم القيد إثباتا إلى عدم دخله ثبوتا لا إلى دخل القيود جميعا في الحكم فانَّ هذا امر زائد لا تقتضيه مقدمات الحكمة بوجه كما لا يخفى.

ومنها ـ انَّ التقابل بين الإطلاق والتقييد إثباتا من التقابل بين العدم والملكة أي انَّ عدم نصب القرينة على القيد انما ينتج الإطلاق ويكشف عنه في مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر القيد أي لا يكون ممنوعا عنه لتقية أو عجز أو ضيق وقت أو غير ذلك وإِلاَّ فلا تنشأ الدلالة الالتزامية من مجرد عدم ذكر القيد على إرادة الإطلاق كما هو واضح ، وهذا غير ما يذكر في بحث التعبدي والتوصلي من إمكان الإطلاق وعدمه بلحاظ القيود الثانوية والتقسيمات الثانوية للحكم فانَّ الملحوظ هناك التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا لا إثباتا.

التنبيه الثاني ـ انه اتضح على ضوء ما تقدم انَّ الإطلاق ومقدمات الحكمة انما تجري بلحاظ المدلول التصديقي للكلام وهو النسبة التامة الحكمية وأطرافها ولا تجري بلحاظ النسبة الناقصة التقييدية لأنها ليست إِلاَّ مدلول تصوريا بحتا. وقد تقدم انَّ مقدمات الحكم لا تشخص ما هو تصور المتكلم في مقام الاستعمال فانَّ ذلك يؤخذ من نظام

__________________

(١) تقدّم الإشكال في ذلك في بحوث العموم فراجع

۴۵۵۱