المتصلة الهادمة على تقدير ثبوتها لأصل الظهور لا المنفصلة التي يحفظ معها الظهور (١).
الفرع الثاني ـ ما إذا كان المخصص متصلا ومجملا دائراً بين متباينين.كما إذا قال ( أكرم كلَّ فقير ولا تكرم الأولياء منهم ) ودار أمر الولي بين العبد وابن العم مثلاً ، أو قال ( لا تكرم زيداً ) ودار أمره بين زيد بن عمر وزيد بن بكر.
والبحث في هذا الفرع يقع في ثلاث نقاط :
النقطة الأولى ـ في عدم جواز التمسك بالعامّ في الفردين المتباينين معاً ، وذلك لوجهين :
الأول ـ ما تقدم في الوجه السابق من انَّ المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العام فانه على هذا الأساس لا يوجد ظهور بلحاظ الفردين معاً كي يتمسك به.
الثاني ـ لو تنزلنا وافترضنا وجود الظهور فيكون المخصص المتصل كالمنفصل رافعا للحجية فقط مع ذلك لا يمكن التمسك بالعامّ كما لا يمكن في فرض انفصال المخصص ، وذلك لأنَّ الظهورين وإِنْ فُرض انعقادهما ذاتاً إلاّ انَّ أحدهما ساقط عن
الحجية بحسب الفرض لثبوت المخصص لأحدهما على كل حال ومعه لا يمكن التمسك بالظهور فيهما معاً فانه خلف التخصيص.
النقطة الثانية ـ في عدم جواز التمسك بالعامّ في أحد الفردين بالخصوص وذلك لوجهين أيضا :
الأول بناء على ما تقدم من انهدام أصل الظهور فيما إذا كان المخصص متصلا لا يحرز أصل الظهور بالنسبة إلي كل من الفردين بالخصوص فيكون شبهة مصداقية لكبرى حجية الظهور.
الثاني لو فرض عدم انثلام أصل الظهور مع ذلك لا يجوز التمسك بالعامّ لإثبات الحكم في أحد الفردين بالخصوص لأنه لو أُريد التمسك به مع التمسك بالعامّ في الفرد الآخر جميعاً فهو خلف التخصيص كما تقدم ، ولو أريد التمسك به بدلاً عن الاخر فهو
__________________
(١) هذا إذا أرجعنا أصالة عدم القرينة في هذه الحالة إلي أصالة الظهور واما إذا لم تكن من باب حجية الظهور عند العقلاء بل من باب أصالة الحقيقة والعموم ابتداءً مع ذلك لم يجز التمسك بها في المقام فيما إذا كان المخصص المجمل ثابتا في مرحلة المدلول التصوري للكلام لعدم انعقاد أصل الدلالة التصورية والاستعمالية بالنسبة إلى مورد الإجمال.