كلمة النهي بالملاك فيكون صغرى من صغريات ما ذكر في بحث الضد.

ثانيهما ـ انَّ الدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية كلّما سقطت المطابقية فلا يمكن إثبات ملاك الحرمة أو المانعية بعد سقوط الحرمة (١).

ولا يخفى انَّ منهجة هذين الاعتراضين غير فنية ، فانه لو كان نظر الميرزا في العرضية إلى عالم الإثبات ـ كما افترض في الاعتراض الأول ـ فكيف يربط البحث بباب الدلالة الالتزامية وطوليتها للمطابقية ، وإِنْ فرض إِنَّ النّظر إلى عالم الثبوت فكيف يورد عليه بالاعتراض الأول؟

بل لا يصح إيراد الاعتراض الثاني أيضاً إلاَّ مبنائياً إذ المحقق النائيني ( قده ) من القائلين بعدم الطولية بين الدلالتين في الحجية.

والصحيح في ردِّ هذا التقريب لكلام المحقق النائيني ( قده ) بعد التنزل عن الاعتراض المبنائي أَنْ يقال :

أولاً ـ ما ذكر من علّية الملاك لأمرين عرضيين وجود الضد ـ وهو الحرمة ـ وعدم الضد الاخر ـ وهو الوجوب ـ غير صحيح ، لأنَّ الأمر الوجوديّ ـ وهو الملاك ـ لا يمكن أَنْ يكون علّة للأمر العدمي مستقلاً : كما انَّ العدم لا يمكن أَنْ يكون علّة للوجود على ما ذكرنا ذلك في بحث الضد ، وانما المقتضي لأحد الضدين بحسب الحقيقة علّة لإيجاد ضده المانع عن تأثير مقتضي الضد الاخر ، فبمقدار ما يقرب الملاك والمقتضي نحو الضد الأول يبعّد عن الضد الثاني للتمانع بينهما واستحالة اجتماعهما ، وهذا يعني انه لا توجد لدينا علّيتان وتأثيران بل علّية واحدة للملاك الّذي بقدر ما يقرب نحو الحرمة يبعّد عن الوجوب فإذا لم يمكنه التقريب نحو الحرمة لم يمكنه التبعيد عن الوجوب والمانعية أيضاً.

ثانياً ـ انَّ منهجة التقريب غير تامة فانه إذا سلّمنا حجية المدلول الالتزامي للخطاب بعد سقوط مدلوله المطابقي كفى ذلك في إثبات المانعية بلا حاجة إلى مسألة

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢

۴۵۵۱