الأمر والنهي تارة يلحظان بالنسبة إلى متعلقهما بالذات وأُخرى بالنسبة إلى متعلّقهما بالعرض ، والمقصود من المتعلّق بالذات العنوان القائم في الذهن الّذي هو المعروض الحقيقي للأمر والنهي والمقصود من المتعلّق بالعرض مطبق تلك العناوين باعتبار انَّ تلك العناوين ملحوظة بما هي فانية في معنوناتها فتكون هي المعروضة بالعرض.
وعلى هذا الأساس يقال : انَّ المعروض بالذات للأمر والنهي إِنْ كان واحداً من قبيل ( صلّ ) و( لا تصلِّ ) فيجب أَنْ يفترض استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه أصلاً موضوعيّاً مفروغاً عنه قبل البحث عن اجتماع الأمر والنهي. كما انَّه إِنْ فرض انَّ ما هو المعروض بالعرض لهما متغاير بقطع النّظر عن التغاير بين المعروضين بالذات كشرب الخمر والصلاة فهذا أيضا يجب أَنْ يفترض إمكان تعلّق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر مفروغاً عنه.
وهناك حالة وسطى هي موضوع هذا البحث وهي التغاير بين المعروضين بالذات فيقع البحث حينئذ عن انَّ هذا التغاير هل يدفع محذور التضاد أم لا؟ امَّا باعتبار كشفه عن التغاير بين المعروضين بالعرض ، وامَّا باعتبار انَّه وإِنْ لم يكشف عن ذلك إِلاّ