الفصل الأول
والبحث حولها من جهات :
الجهة الأولى ـ في مدلولها. وقد اشتهر بين قدماء الأُصوليين أنَّ مفاد صيغة النهي هو الطلب كمفاد الأمر إِلاَّ أَنَّ الأخير يدلّ على طلب الفعل والنهي يدلّ على طلب الترك.
وقد رفض هذا الكلام مشهور المحقّقين المتأخرين من علماء الأُصول مدّعين أنَّ مدلول النهي مختلف عن الأمر ذاتاً فكلّ منهما يدلّ على معنى مغاير ومباين للآخر لا انَّهما يدلاّن معاً على الطلب ويختلفان في متعلقه فقط.
وبهذا الصدد نورد ثلاث كلمات :
الكلمة الأولى ـ ما نسبه السيد الأستاذ إلى مشهور المعترضين على الرّأي السابق في مفاد النهي ، حيث ذكروا انَّ الأمر يدلّ على البعث نحو الطبيعة والتحريك إِليها بينما النهي يدلّ على الزّجر والتبعيد عنها.
ثُمَّ أشكل عليه بأنَّه لو أُريد من التحريك والزجر ، التحريك والزجر التكوينيّان فواضح انَّهما ليسا مدلولي الأمر والنهي وإِن أُريد منهما التحريك والزجر التشريعيّان فذلك يحصل بنفس الأمر والنهي حيث انَّهما بوجوديهما الواقعيّين