العادل. وأخرى : يكون من جهة تحديد في مرحلة الجعل تخصيصاً أو تقييداً أو نسخاً ، وبين الانحصارين فرق جلي ذلك انَّ الأول لا يوجب تعنون العام بخصوص ذلك القسم المتبقي من الافراد بل ثبوت وجوب الإكرام في الفقير العادل انما هو باعتباره فقيراً من دون دخل لخصوصية عدالته فيه لأنَّ موت بعض مصاديق موضوع الجعل لا يؤثر على الجعل نفسه الّذي يكون الموضوع مقدراً فيه كما لا يخفى ، بل حتى لو فرض عدم وجود شيء من موضوع الجعل فالجعل ثابت على موضوعه المفروض في أفق الجعل ، ولهذا لا يعقل أَنْ يكون انعدام بعض مصاديق الموضوع خارجاً موجباً لتعنون موضوع الجعل بغيره بل الموضوع نفس الموضوع وانما لا يجد مصداقاً ينطبق عليه غيره.

وامَّا في الثاني فلا محالة يتحدد العام ويتعنون بغير مورد التخصيص لأنَّ التحديد الوارد منصب على الجعل نفسه ليضيِّق منه تخصيصاً أو نسخاً ، ومن الواضح انه بلحاظ هذه المرحلة امَّا أَنْ يكون هناك تقييد أو إطلاق لاستحالة الإهمال ثبوتاً فإذا فرض ثبوت المخصص جداً وعن مصلحة وملاك كما هو حال الأحكام الشرعية كان لا محالة دليلاً على التقييد وتعنون الجعل ثبوتاً بالفقير الفاسق لأنَّ الإهمال مستحيل والإطلاق خلف ثبوت التخصيص.

وبهذا يتضح انَّ نقض المحقق العراقي ( قده ) على مقالة المحقق النائيني (١) بموارد موت الفقراء الفساق من الغرائب المعدودة التي وقع فيها هذا المحقق فانَّ الفارق بين النحوين مما لا يكاد يخفى.

وعلى ضوء هذه المقدمة يقال في موارد الشبهة المصداقية للمخصص إِنْ أُريد التمسك بالعامّ لإثبات الحكم المطلق فهو مقطوع البطلان بعد ورود المخصص ، وإنْ أُريد التمسك به لإثبات الحكم المشروط بالعدالة فهذا صحيح لكنه غير مفيد لأنَّ المقصود التمسك بالحجة والدليل لإثبات حكم فعلي نستغني ببركته عن الرجوع إلى الأصول العملية وامَّا الحكم المشروط المشكوك تحقق شرطه فلا يفيد ذلك.

الخطوة الخامسة ـ ونناقش في هذه الخطوة مقالة المحقق النائيني ( قده ) فنقول : انَ

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ـ ٤٥٩

۴۵۵۱