كافرة أولا ثم يعتق رقبة مؤمنة ، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر وهو بلا عناية باطل لكونه غير معقول ثبوتاً على ما قرر في محله ، ومع العناية وأخذ الأقل بحده وإِن كان معقولاً ثبوتاً فيما إذا لم يكن حد الأقل والأكثر كالضدين اللذين لا ثالث لهما ولكنه خلاف الظاهر إثباتاً.
وفيه : انه إِن أُريد لزوم التخيير بينهما في عالم الجعل فهو واضح الجواب لأنَّ الجعل بحسب الفرض وظاهر الدليل متعدد تعلق أحدهما بالجامع والآخر بالحصة ، وإِن أُريد لزوم ذلك بحسب عالم الامتثال لمن حيث انَّ النتيجة العملية للجعلين في مرحلة الامتثال كجعل واحد بالجامع بين الأقل والأكثر ، فهذا غير صحيح لأنَّ الجعل الواحد بالجامع كذلك لا يحفظ الإتيان بالأكثر وهذا بخلاف المقام حيث يكون الأمر بالأكثر تعييناً ، وإِن أُريد انَّ الأمر الاخر بالجامع لغو بلحاظ مرحلة الامتثال حينئذٍ ففيه انه قد يفرض تحرك مكلف نحو الجامع دون الحصة فلما ذا يفوت عليه ذلك لو فرض وجود مصلحة لزومية فيه أيضاً فتحفظ بمثل هذا الجعل. فالحاصل معقولية الجعلين في المقام مما لا يكاد يخفى فالتشكيك في إمكانهما مما لا ينبغي. فالصحيح ما عليه المشهور من انّه حيث لم يحرز من الخارج وحدة الحكمين فلا تعارض بين المطلق والمقيد في هذه الصورة.
وامّا الموضوع الثاني ، ففي بيان حكم التعارض للاقسام السابقة وهذا بحث من بحوث تعارض الأدلة الشرعية وقوانين الجمع العرفي المقررة لموارد التعارض غير المستقر ، ومحصله بنحو يناسب المقام : اننا إِن بنينا في مقدمات الحكمة على انَّ من جملتها عدم بيان القيد ولو منفصلاً فلا نحتاج في تخريج تقدم المقيد على المطلق إلى مئونة ومصادرة زائداً على ما تقدم في المقيد المتصل بالمطلق ويكون الإطلاق ساقطاً حينئذٍ تخصّصاً واقتضاءً لا تخصيصاً وللمزاحم ، وإِن بنينا على ما هو المختار والمشهور من انَّ ما يتوقف عليه الظهور الإطلاقي هو البيان المتصل لا المنفصل فالظهور الإطلاقي يبقى محفوظاً حتى بعد ورود المقيد المنفصل فالتعارض بحسب الحقيقة انما يكون بين ظهورين حاليين فعليين للمتكلم أحدهما ظهور حاله في انَّ تمام ما يرومه ويريده يقوله ، والآخر ظهور حاله في انَّ تمام ما يقوله يريده جداً ، فلا بدَّ امّا من رفع اليد عن الأول وهو لازم تقييد المطلق أو عن الثاني وهو لازم حمل القيد في المقيد على انه غير جدي وانه من باب المثال أو نحو