ذلك ، فنحتاج إلى مصادرة إضافية وراء مقدمات الحكمة لترجيح الظهور الثاني على الأول وتلك المصادرة الإضافية يختلف الحال بالنسبة إليها بين حالتين :
١ ـ أَن يكون المقيد ناظراً إلى المطلق ولسانه لسان أدلة الشرطية والمانعية كما إذا قال ( ولتكن الرقبة التي تعتقها مؤمنة ) وفي هذه الحالة نحتاج إلى مصادرة نظرية الحكومة التي مفادها انَّ لكل متكلم أَن يجعل قرينة شخصية على تعيين مراده وتحديده ولو بكلامه الاخر.
٢ ـ أَن لا يكون المقيد ناظراً إلى المطلق بل كل منهما بيان مستقل ، وهنا نحتاج إلى مصادرة أخرى يمكن صياغتها بأحد وجوه ثلاثة :
١ ـ أَن يدّعى تقييد حجية الظهور كبروياً بعدم معارضة ظهور أقوى ويدعى كون الظهور الثاني أقوى من الأول ، لأنَّ ظهور حال المتكلم في إرادة ما يقول أشد وآكد من عدم إرادة مالا يقول فلا يكون الإطلاق حجة في معارضته مع المقيد.
٢ ـ أَن يدعى تقيّد حجية الظهور كبروياً بعدم القرينة على الخلاف والمقصود بالقرينة ما يجعله العرف والعقلاء بحسب الموازين النوعية تفسيراً للمرام من الخطاب الاخر ولو كان منفصلاً عنه ، ويدعى بأنَّ أحد موازين القرينية هو الأظهرية المحفوظة في جانب ظهور المقيد بالنسبة للمطلق فينتهى بذلك إلى نفس النتيجة السابقة ولكن مع فرق في الصياغة والتخريج.
٣ ـ أَن يستغنى عن الأظهرية نهائياً مع التحفظ على المصادرة الكبروية في حجية الظهور من إناطتها بعدم القرينة على الخلاف وتتميم الصغرى بدعوى انَّ المقيد باعتباره أخص موضوعاً يُعد قرينة عرفاً ، وفرق هذه الصياغة عن السابقتين في عدم الحاجة فيها إلى مسألة أظهرية ظهور المقيد في التقييد من ظهور المطلق في الإطلاق ، ويترتب على ذلك عمليّاً انه يلتزم بناءً عليه بالتقييد حتى إذا لم يكن المقيد أظهر في مورد من موارد أو كان ثبوت مفاده النهائيّ بحاجة إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الحكم المقيد من جهة أُخرى كما إذا كان المقيد أمراً وقيل بكون دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة.
وهذه الصياغة هي المختارة لدى المحقق النائيني ( قده ) بينما المتراءى من عبائر المحقق