٢ ـ لما ذا يقيد المطلق بالمقيد ولا يتصرف في ظهور المقيد؟.

امّا الموضع الأول فهنا صور عديدة :

١ ـ أَن يفرض انَّ المقيد المنفصل ناظر إلى المطلق وشارح للمرام منه ، وواضح انه في مثل ذلك يكون حال التقييد حال أدلة الشرطية والمانعية ويكون دليله معارضاً مع دليل المطلق إذ لا يعقل إطلاق المشروح مع العمل بالدليل الشارح.

٢ ـ أَن لا يكون ناظراً إليه ولكنه بنحو السلب والإيجاب كما في ( أكرم العالم ) و( لا تكرم الفاسق ) ولا إِشكال فيه أيضاً في التنافي والتعارض امّا مع ضم مسألة الامتناع إذا كان الأمر بدلياً أو من دونه إذا كان شمولياً أو كان التنافي بنحو السلب والإيجاب.

٣ ـ أَن يكون كلاهما موجباً أو كلاهما سالباً وهنا فروض :

أحدهما ـ أَن يكون كلاهما شمولياً وسالباً أي نافياً للحكم من قبيل ( لا يجب إكرام العالم ) و( لا يجب إكرام الفقيه ) ولا تعارض هنا يقيناً.

الثاني ـ أَن يكون كلاهما شمولياً مثبتاً كما إذا ورد ( أكرم العالم ) و( أكرم العالم العادل ) وهنا أيضاً لا تعارض لو لم نقل بمفهوم الوصف وامّا لو قلنا به ولو بنحو القضية الموجبة الجزئية لا القضية الكلية يقع التنافي بينهما لا محالة. ومثله ما إذا كانا نهيين أحدهما عن المطلق والآخر عن المقيد.

الثالث ـ أن يكون المطلق مع المقيد مثبتين ولم يكونا شموليين بل أحدهما أو كلاهما بدليين من قبيل ( أعتق رقبة ) و( أعتق رقبة مؤمنة ) ، وهنا إِن أحرز وحدة الحكم فلا إشكال في التنافي والتعارض بينهما لأنَّ الحكم الواحد كما تقدّم امَّا مطلق أو مقيد ، وإِن لم يحرز وحدة الحكم فلا تعارض ولا إجمال لكون المقيد منفصلاً. ولكن وقع النزاع في انّه كيف يمكن إحراز وحدة الحكم؟ فالمشهور ويمثلهم صاحب الكفاية ( قده ) ينكرون إمكان إحرازها من ناحية نفس الخطابين وانما قد يفرض العلم بذلك من الخارج ، ولكن المحقق النائيني ( قده ) يدعي إمكان إحراز ذلك من نفس الخطابين ببرهان : انه لو كانا حكمين أحدهما وجوب المطلق والآخر المقيد اذن كانت النتيجة التخيير بين الأقل والأكثر فانَّ امر المكلف يدور بين أَن يعتق رقبة مؤمنة أو يعتق رقبة

۴۵۵۱