أخرى فيه كالإدانة ولهذا لم يكن كل ظن حاصل من حسابات الاحتمال حجة.

ومن هنا فلا بدَّ لنا إذا أردنا تبرير هذه الكبرى وإثبات صحتها من أَنْ نبرز نكتة للفرق امّا من النوع الأول أو الثاني تقتضي عدم إمكان التمسك بأصالة الحقيقة أو غيرها من شعب أصالة الظهور لإثبات الاستناد ، ونحن يمكننا أَنْ نتصور نكتتين لذلك ، إحداهما طريقية ، والأخرى نفسية تقتضيان اختصاص الأصل بغير موارد الشك في الاستناد ، إِلاَّ انَّ كلتيهما على ما سوف يظهر انما تتمان في المورد الأول أي موارد الاستدلال بالاستعمال في معنى على كونه حقيقة كما صنع السيد المرتضى ( قده ) ولا تجريان في المقام.

النكتة الأولى ـ وهي النكتة الطريقية وحاصلها :

انَّ أمارية الظهور في مقام الكشف عن المراد أقوى وأكثر قيمة احتمالية من أماريته في مقام الكشف عن الاستناد وإثبات قضية لغوية من قبيل إثبات وضع كلمة الأسد للرجل الشجاع مثلاً فيما إذا رأينا المتكلم قد استعملها فيه ، وذلك لأنَّ هذه الأمارية قائمة على أساس الغلبة النوعية في انَّ المتكلم لا يستعمل اللفظ خصوصاً مع عدم القرينة إِلاَّ في معناه الحقيقي ولنفرض انَّ هذه الغلبة بنسبة ٢ / ٣ بحيث في كل ثلاثة استعمالات كذلك يكون اثنان منها في المعنى الحقيقي ، وهذه الأمارية الناشئة من الغلبة لا معارض نوعي لها في مجال الأول أي الكشف عن المراد ، إِلاَّ انها معارضة بأمارة نوعية مخالفة في المجال الثاني أي إثبات القضية اللغوية لأنَّ القضية اللغوية قيمة الاحتمال فيها في نفسها ـ المسمى بقيمة الاحتمال القبلي ـ ضعيفة بمعنى انَّ احتمال أَنْ يكون اللفظ المخصوص حقيقة في المعنى المخصوص أضعف من احتمال العكس لكثرة المعاني وقلة الألفاظ بالنسبة إليها فانه ليس بإزاء جميع المعاني توجد ألفاظ موضوعة بإزائها ولو فرض ، ذلك أيضاً فليس احتمال وضع شخص هذا اللفظ إِلاَّ ضعيفاً جداً.

بل نسبة الوضع في مجموع المعاني أقل من النصف ولنفرضها ١ / ٣ فيكون مقتضى حسابات الاحتمال في مقام استنتاج النتيجة النهائيّة لقيمة احتمال ثبوت القضية اللغوية أقلّ من ٢ / ٣ لا محالة حسب ما هو واضح وجداناً ومبرهن عليه في كتاب الأُسس المنطقية

۴۵۵۱