للاستقراء ، حيث برهن هناك على انَّه في موارد من هذا القبيل تحسب القيمة النهائيّة على أساس ضرب أطراف العلم الإجمالي المتشكل في الدائرة الأولى في أطراف العلم الإجمالي المتشكل في الدائرة الثانية واستثناء الصور الممتنعة وملاحظة الصور الباقية ونسبة ما يكون منها بصالح المطلوب

ويكون في المثال المتقدم احتمال ثبوت القضية اللغوية النصف على ما هو مشروح في محله.

لا يقال ـ هذه المعارضة ربما تفترض في إثبات المراد أيضاً فيما إذا كان المراد في مورد ما في نفسه قضية من المستبعد إرادة المتكلم لها.

فانه يقال ـ الميزان وجود أمارة نوعية معارضة لا أمارة شخصية ولو فرض في مورد وجود كاشف نوعي على عدم إرادة المتكلم لمعنى معين لا يبعد صيرورته قرينة على عدم إرادة ذلك المعنى الحقيقي أو يوجب الإجمال على أقل تقدير.

وهذه النكتة من الواضح عدم تماميتها في المقام ، حيث انه بأصالة عدم الاستخدام لا يراد إثبات قضية لغوية بل يراد إثبات انَّ المراد الاستعمالي من العام أيضاً هو الخصوص لا العموم ، كما انها لا تجري في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص.

النكتة الثانية ـ افتراض أخذ نكتة نفسية في موضوع الظهور الحجة عند العقلاء بأن يكون موضوع الحجية مقيداً بقيد موضوعي مفقود في موارد الشك في الاستناد فيكون عدم الحجيّة من باب عدم ثبوت ذات الحجّة لا انَّ الظهور محفوظ ولكنه ليس بحجة كما أفاد المحقق الخراسانيّ ( قده ) وهذا التفسير لموضوع الحجية العقلائية يمكن تقريبه ببيانين لعلهما يرجعان إلى روح واحدة :

١ ـ أَنْ يقال : بأنَّ العقلاء انما يبنون على حجية الظهورات التصديقية الكاشفة عن المرادات لإحراز صغرى ما أخبر به المتكلم وتشخيصها فيكون محققاً لعنوان الاخبار الّذي يكون حجة امّا باعتباره من إنسان معصوم لا يكذب أو يقطع بصدقة أو من إنسان قوله حجة لكونه ثقة أو لكونه إقراراً فينفذ فيما عليه أو غير ذلك ، والمقام ليس من هذا القبيل لأن ما أخبر به المتكلم معلوم بحسب الفرض وانما يراد التمسك بالظهور المذكور

۴۵۵۱