وهذه نقطة واضحة لا خلاف فيها.

النقطة الثانية ـ وهي بمثابة تحقيق صغرى ما ذكر في النقطة السابقة ، انَّ الجزءين المأخوذين في الموضوع المركب إذا فرض انهما جوهران أو عرضان أو جوهر وعرض لجوهر آخر فلا يعقل افتراض النعتية بينهما إلا بافتراض أخذ عناية زائدة كأخذ عنوان التقارن بينهما وهذا خارج عن هذا البحث ، فلا يعقل في هذه الأنحاء الثلاثة إلا التركيب على النحو الأول أي أن يكون كل من الجزءين مأخوذاً بما هو هو وبحيال نفسه في الموضوع المركب ، إذ يستحيل أَنْ يكون الجوهر نعتاً لجوهر أو العرض نعتاً لعرضٍ أو عرض جوهر نعتاً لغير جوهره ومحله. وهذا بخلاف ما إذا كان الجزءان جوهراً وعرضه أي محلاً وعرضه.

وهذه النقطة أيضاً محل وفاق بين المحقق النائيني ( قده ) والسيد الأستاذ.

النقطة الثالثة ـ انَّ الجزءين إذا كان جوهراً وعرضه فإذا كان العرض بوجوده جزءاً كالفقير والعدالة مثلاً فالبرهان قائم على انَّه لا بدَّ وأَنْ يكون مأخوذاً بما هو نعت لا بما هو هو وبحياله وسوف يأتي التعرض لذلك البرهان.

وهذه النقطة أيضاً من حيث الفتوى والنتيجة محل وفاق بين المحقق النائيني والسيد الأستاذ ولكن يختلفان في الطريقة والمدرك عليه كما سوف يأتي الحديث عنه.

النقطة الرابعة ـ انَّ الجزءين المشتملين على عرض ومحله لو فرض أخذ عدم العرض جزءً للموضوع المركب ، فائضاً لا بدَّ وأَنْ يكون مأخوذاً بنحو التوصيف والنعتية أي اتصاف المحل بعدم ذاك العرض في موضوع الحكم لنفس البرهان المتقدم في النقطة السابقة ، ولهذا لم يجز عند الميرزا ( قده ) إجراء استصحاب عدم القرشية لأنَّ عدم قرشية المرأة كقرشيتها بمقتضى ذلك البرهان يكون جزءً من الموضوع لا بما هو هو وبحياله المسمّى بالعدم المحمولي لكي يثبت باستصحاب العدم الأزلي الثابت قبل تحقق الموضوع بل بما هو وصف ونعت للمرأة ، وهذا لا حالة سابقة له وانما الحالة السابقة لعدم الاتصاف واستصحابه لا يثبت الاتصاف بالعدم.

وهذه النقطة هي التي قد خالف فيها السيد الأستاذ شيخه النائيني وأنكر ضرورة أخذ عدم العرض بنحو التوصيف والناعتية لمحله ، لعدم تمامية البرهان الّذي يعرضه

۴۵۵۱