امَّا النقض فبموارد موت بعض افراد العام خارجاً وقد عرفت انَّ هذا منه ( قده ) خلط غريب بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول.

وأمَّا الحلّ ، فبدعوى : انَّ المخصص انَّما يدلّ على تضييق حكم العام في مورد التخصيص وحكم العام متأخرٌ رتبة عن موضوعه فان أُريد جعل هذا التضيق سبباً في تضيق الموضوع فهو مستحيل لأنَّ الحكم المتأخر عن موضوعه لا يمكن أَنْ يؤثر في تجديد موضوعه ، وإِنْ أُريد تضييق الموضوع في المرتبة السابقة بقطع النّظر عن المخصص فهو بلا موجب كما هو واضح.

وهذه المناقشة أيضاً غريب منه ( قده ) فانَّ المخصص وإِنْ كان تضييقاً لحكم العام إِلاّ انَّ مدّعي التعنون لا يدعي انَّ تضييق حكم العام واسطة ثبوتية لتضييق موضوعه ليقال بأنه مستحيل وانما يدّعي انه واسطة في الإثبات تكشف إِنّا عن تضييق موضوع حكم العام ببرهان استحالة الإهمال ثبوتاً ، وكأَنَّ المحقق العراقي ( قده ) قاس العمومات المجعول فيها الحكم على الافراد من خلال عنوان العام على نهج القضايا الحقيقية بالقضية الخارجية التي يجعل فيها الحكم على الأشخاص الخارجية مطلقاً كما فيما إذا أشار إلى اشخاص معينين وقال ( أكرم هؤلاء ) فانه في مثل ذلك لا إشكال في انه لو اخرج بالتخصيص زيداً الفاسق منهم مثلاً لا يتعنون موضوع الحكم في الباقي بعنوان العادل لأنَّ المولى بنفسه قد أحرز وشخص موضوع حكمه في كل شخص من أولئك سواءً كان لعنوان العدالة دخل في الحكم ثبوتاً أم لا.

وقد تقدم انَّ هذا القياس في غير محله وإِنَّ الحكم إذا كان مجعولاً بتوسط عنوان ـ ولو كان مصبه الفرد لا الطبيعة ـ فلا محالة يتعنون موضوع الحكم بنقيض ما يطرأ على ذلك الخطاب من قيود لكون القضية حقيقية لا خارجية وإِنَّ المولى لا يتكفل إحراز ذلك العنوان في المصاديق وانما يجعل حكمه على كل فرد ينطبق عليه ذلك العنوان وبتوسطه فإذا كان لا يريد القضية المطلقة فلا محالة يكون موضوع حكمه المجعول على نهج القضية الحقيقية المقيد بغير العنوان الخاصّ.

بل هذا التعنون يثبت في القضية الخارجية أيضاً إذا كان المخصص للعام اخرج الافراد بتوسط عنوان كما إذا قال في المثال المتقدم ( لا يجب إكرام فساقهم ) ، حيث

۴۵۵۱