لم يكن محذور في جعل الحكم على الاخر كما هو واضح.

٢ ـ أَنْ يفترض التعارض بين الإطلاقين ويكون المقدار الثابت منهما بعد التعارض إطلاق العام لكل من الفردين على تقدير عدم الحكم للفرد الاخر ، فيكون المقدار الثابت ظاهراً هو المقدار المردد بين المطلق والمشروط ، نظير ما إذا تعارض ( أكرم الفقير ) مع ( لا تكرم الفاسق ) وتساقطاً فكان المقدار الثابت بالحجة نتيجة هو وجوب إكرام الفقير العادل المردد ثبوتاً بين كونه مخصوصاً به أو مطلقاً من ناحية قيد العدالة.

فيقال في المقام : انّ مقتضى حجية إطلاق العام لكل من الفردين في حال خروج الاخر وعدم ثبوت الحكم له ، ثبوت حكمين على الفردين مرددين بين المشروط والمطلق وإِنْ كان يعلم بان أحدهما لا بدَّ وأَنْ يكون مطلقاً لاستحالة كونهما معاً مشروطين ثبوتاً.

وهذا الجمع أيضاً غير صحيح لعدم معقوليته ثبوتاً إِذ الجعل المشروط لأحدهما مع كونه في الاخر مطلقاً يكون لغواً لأنَّ الشرط بحسب الحقيقة انما هو عدم جعل الحكم على الاخر لا عدم امتثاله كما في باب التزاحم ، والمفروض انَّ عدم الاخر منتفٍ فالجعل المشروط لا يكون محركاً ومن أجل الامتثال فيكون لغواً ، وهذا يعني وقوع التعارض بين الإطلاقين المزبورين أيضاً حيث يعلم بأنَّ أحدهما ساقط يقيناً على كل حال وبما انه غير متعين فلا يعقل التمسك بالاخر بعنوانه.

٣ ـ أَنْ يقال بالحجية المشروطة لكل من الظهورين المتعارضين ، نظير ما ذكرناه في بحث التعارض من إمكان استفادة نفي الثالث على القاعدة من دليل الحجية العام تمسكاً بإطلاقه لكل من الخبرين المتعارضين مشروطاً بكذب الاخر ، ففي المقام أيضاً يقال : انَّ العقلاء يجعلون الحجية لكل من الدلالتين العموميتين في العام ولكن لا مطلقاً بل مشروطاً بكذب الاخر بمعنى عدم ثبوت مدلوله وبما انه يتيقن انَّ أحدهما على كل حال غير ثابت فتكون إحدى الحجيتين فعلية لا محالة ، ولا محذور في أَنْ يكون واقعاً كلاهما غير ثابت المستلزم لفعلية الشرطين والحجتين لأنَّ هذا التقدير غير واصل للمكلف على كل حال بل لو وصل إليه فسوف ينتفي موضوع الحجية فيهما معاً باعتبار العلم التفصيليّ بكذب العموم فيهما معاً ، وكون الحجة المعلومة بالإجمال نسبته إلى

۴۵۵۱