وحينئذٍ يقال : بأنَّ المحذور العقلي المذكور سوف يؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتمثلين هنا في عموم العام بلحاظ هذا الفرد وعمومه بلحاظ الفرد الاخر ، وهذا التعارض انما يكون فيما لو أُريد التحفظ على الظهورين في الفردين مطلقاً بحيث نثبت في كل منهما حكم العام بالفعل ، وبما انَّ هذه المشكلة مجرد مشكلة فنية نظرية وليست عملية باعتبار انَّ السيرة العملية العقلائية لا تفرق على كل حال في حجية العام لنفي التخصيص الزائد على إجماله سواءً كان له تعين واقعي على تقدير ثبوته أَم لا ، فالمسألة في مرحلة الإثبات محلولة بحسب الفرض وانما نريد أَنْ نلتمس صياغة فنية لها ثبوتاً.

ويمكن علاج الإشكال فنياً بافتراض انَّ الساقط بالمخصص المذكور في المقام هو عموم العام لكل من الفردين مطلقاً وَامَّا ثبوت حكمه لكل منهما مشروطاً بخروج الاخر فلا محذور فيه ، وبما انه يعلم بخروج أحدهما على كل حال فيكون القدر المتيقن فعلية الشرط في إحدى الشرطيتين وبالتالي العلم الإجمالي بالحجة على الحكم وهو منجز كالعلم الإجمالي بالواقع.

هذه هي الصياغة الإجمالية للحل ، وامَّا تفصيل ذلك أَنْ يقال : انَّ الجمع بين الظهورين المتعارضين في المقام بنحو لا نقع في المحذور العقلي للمخصص يتصور بدواً على أحد أنحاء أربعة.

١ ـ أنْ نجمع بينهما بتقييد الحكم المنكشف في كل منهما بحالة خاصة هي ما إذا لم يكن الحكم ثابتاً للآخر وبذلك نستحصل وجوبين مشروطين في الفردين كل منهما مشروط بعدم ثبوت الحكم على الاخر.

وهذا الوجه غير صحيح إثباتاً وغير معقول ثبوتاً ، فانَّ إثبات كون الحكم المجعول المنكشف بالدليل مقيد ومشروط بحاجة إلى قرينة على ذلك ومجرد التعارض بين إطلاقي الدليلين لا يقتضي ذلك ، هذا مضافاً إلى استحالة ثبوت هذين الحكمين المشروطين في المقام كالحكمين المطلقين ، لأنه لو كان الشرط في كل منهما عدم الوجود المطلق لحكم الاخر فهو دور إذ يستلزم توقف كل منهما على عدم الاخر ، ولو أُريد عدم الوجود اللولائي له أي لو لا الأول فالشرط غير محفوظ في شيء منهما إذ لو لا أحدهما

۴۵۵۱