الوضعي المستعمل فيه اللفظ مبينا غاية الأمر يشك في وجود قيد زائدٍ عليه لم يذكر في مقام الإثبات وليست وظيفة مقدمات الحكمة تعيين مدلول اللفظ.

وفي المقام بناءً على ما تقدم من انَّ الجمع موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاصّ يكون كل مرتبة من مراتب الكثرة بحدها مدلولا للفظ فيكون اللفظ من مشترك المعنى غاية الأمر بوضع واحد ويكون الشك في إرادة إحدى تلك المراتب معناها الإجمال بلحاظ ما هو مدلول اللفظ والتردد بين إرادة المعنى الأوسع أو الأضيق ، ومجرد كون أحدهما أوسع من الآخر لا يمكن تعيينه بمقدمات الحكمة بعد فرض كون كلّ منهما معنى مستقلا ، ولهذا لو فرض وضع لفظ ( بني هاشم ) مثلاً بوضعين ، تارة : لِمَنْ تولد من هاشم من طرف الأب بالخصوص ، وأخرى : لمطلق من تولد منه سواءً من طرف الأب أو الأم ، فلا يمكن عند الشك في مراد المستعمل تعيين إرادة المعنى الأوسع بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، فانَّ مقدمات الحكمة تقتضي نفي وجود قيد زائد على المعنى المطلق المبرز باللفظ لم يذكر عليه دال ولا تقتضي إثبات إرادة المعنى الأوسع من معنيي اللفظ المشترك.

وهذا البيان مبنيٌّ على أَنْ يكون الموضوع له في صيغة الجمع خاصا أي كل مرتبة من مراتب العدد والكثرة بحدها وامتيازها ، وامّا إذا قيل بوضعها للجامع الّذي به اشتراك كل تلك المراتب والّذي ينطبق على كل مرتبة بحدها ـ كما حقق في محله في بحث المقولات التشكيكية ـ فيكون من الوضع العام والموضوع له العام ويكون جريان مقدمات الحكمة بلا محذور.

هذا ولكن مع ذلك يمكن تصحيح إجراء مقدمات الحكمة بدعوى انَّ الوضع العام والموضوع له الخاصّ يستدعي على المسالك المشهورة ـ ان يتصور الواضع في مقام الوضع عنوانا جامعا يشير به إلى الخواصّ ، وهذا العنوان إذا فرض كونه بنفسه كأحد الخواصّ من ناحية تلك الحيثية الملحوظة أي كان بحسب مصطلح المنطقي من العناوين التي تنطبق على نفسها ـ كعنوان الكلّي وعنوان المفهوم لا كعنوان الجزئي وعنوان النسبة ـ إِذن فسوف تنشأ العلقة الوضعيّة بين اللفظ وبين نفس العنوان الجامع أيضا بل تكون العلقة معه أشد وآكد باعتباره هو المتصور للواضع في مقام الوضع بحيث ينصرف إليه

۴۵۵۱