الحكم ، إذ لو لم ينتف كان معناه انَّ المتكلم قد كذب في ترتيبه لتمام حصص الحكم على المقيد حتى لو لم يكن القيد بخصوصه دخيلاً فيه بل المراد به ذات المقيد في مورده ، لأنَّ ذات المقيد أيضاً ليس ثبوته مساوقاً مع ثبوت تمام الحصص كما كان كذلك فيما إذا كان المرتب شخص الحكم ، وبالجملة عدم الانتفاء بناءً على هذا المعنى للطبيعي يكون مكذباً لنفس هذا الإطلاق بلا حاجة إلى ضم ظهور آخر.

ونفس الشيء يقال لو أراد المحقق العراقي ( قده ) ، المعنى الثاني للإطلاق وهو الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجود لو قيل بكفايته في نفسه لاقتناص المفهوم ـ وقد تقدم الإشكال فيه عند البحث عن مفهوم الشرط ـ وإِنْ أراد المعنى الثالث أي انَّ المترتب هو ذات الطبيعة فمن الواضح انَّ القائل بالمفهوم بحاجة إلى إثبات الركن الأول ، وهو العلّية الانحصارية ولا يكفي فيه مجرد ظهور أخذ القيد في الموضوع في دخله بخصوصه في الحكم فان ترتب الطبيعة بهذا المعنى على المقيد لا يقتضي انتفائه بانتفاء القيد إذ لعله يترتب مع وجود قيد آخر أيضاً بأنْ يكون هناك علّتان وموضوعان كل منهما يختص بحصة من الطبيعي ، ولا يكون الالتزام بذلك مستلزما للالتزام بعدم انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد لأنَّ شخص الحكم لا يمكن أَنْ يقوم بموضوعين كما هو واضح.

وامَّا النقطة الثانية في كلامه ( قده ) ، فالتحقيق في الجواب عليها : انه إِنْ أراد من إهمال المحمول وهو الحكم ما يقابل الإطلاق بالمعنى الأول أو الثاني من المعاني الثلاثة المتقدمة ، فيرد عليه : ما تقدم مراراً من انَّ الإطلاق بهذين المعنيين مئونة زائدة لا تقتضيه مقدمات الحكمة وانما لا بدَّ من اقتناصه في كل مورد بحسب القرائن الخاصة ، وإِنْ أراد منه ما يقابل الإطلاق بالمعنى الثالث الّذي هو مقتضى مقدمات الحكمة ، فنقول : انَّ الإهمال بهذا المعنى غير ثابت في المحمول لا في الجمل الخبرية ولا في الجمل الإنشائية ، بل الثابت في محمول الجملة الخبرية الإطلاق أي انَّ المستفاد منها حمل ذات طبيعة المفهوم في طرف المحمول على الموضوع فقولنا إكرام العالم واجب يكون المحمول فيه هو طبيعي الواجب الّذي لا يقتضي ثبوته له انتفاء سنخ الوجوب عند انتفاء الموضوع ، وامَّا في الجملة الإنشائية كقولنا ( أكرم العالم ) فباعتبار وجود نسبة

۴۵۵۱