إرسالية تامة فيها متعلقة بالإكرام المقيد بموضوعه وهو العالم فسوف يكون الحكم الثابت لا محالة نسبة إرسالية مقيدة ويستحيل إجراء الإطلاق فيها بلحاظ موضوعها وقيوده ، إذ النسبة متقومة بطرفها فإذا فرض كون طرفها المقيد ـ كما تقدم البرهان عليه فيما سبق ـ فلا معنى لإجراء الإطلاق فيها بلحاظ طرفها ، اذن فيتعين كون الحكم في الجملة الإنشائية هو المقيد بالموضوع لا المطلق ولا المهمل.

واما النقطة الثالثة في كلامه ( قده ) ، فيرد عليها :

أولاً ـ انَّ النسبة الثانية التحليلية بحسب دعواه في الجملة الوصفية إِنْ أُريد بها نسبة المحمول إلى التقيد بالوصف الّذي هو جزء تحليلي عقلاً للموضوع وإِنْ كان الموضوع واحداً عرفا فمن الواضح انَّ نسبة المحمول إلى موضوعه مهمل بحسب مبناه ولا فرق في الموضوع بين جزء فهذه النسبة بين الحكم والوصف لا تفيد في إثبات المفهوم ، لأنه كالنسبة إلى ذات الموصوف من حيث عدم إمكان إجراء الإطلاق فيها.

وإِنْ أريد بها النسبة الثابتة بين المجموع المركب من المحمول وموضوعه إلى الوصف نظير نسبة الجزاء بما هو حكم وموضوع إلى الشرط وإِنْ شئت قلت : نسبة الموضوع بما هو موضوع إلى وصفه وبهذا يكون طرف هذه النسبة القيد لا التقيد أي وجوب إكرام العالم مقيد بعدالته.

فهذه النسبة ليست بتحليلية بل عرفية أيضاً لدلالة الهيئة الناقصة عليها بحسب الفرض الا انها لا يمكن إجراء الإطلاق بلحاظها لأنها نسبة تقييدية ناقصة بين ذات الموضوع أو الموضوع بما هو موضوع مع الوصف ، وقد أوضحنا في مفهوم الشرط انَّ المحمول انما يمكن إجراء الإطلاق فيه إذا فرض وقوعه طرفا للنسبة التامة وإِلاَّ لم يجز فيه ذلك حتى في الشرطية كقولنا ( أكرم زيداً عند مجيئه ) والسر فيه : انَّ طرف النسبة الناقصة ليس شيئاً مستقلاً في مقابل الطرف الاخر لكي يلحظ مطلقا في مقام الانتساب إليه تارة ومقيداً أخرى ، بل مرجع ذلك إلى التحصيص وملاحظة حصة خاصة من المفهوم ينحل عقلا إلى طرفين ونسبة.

وثانياً ـ انَّ هذه النسبة بحسب قواعد العربية نسبة بين ذات الموضوع والوصف لا المحمول المنتسب إلى موضوعه هذا إذا تعقلنا أصل إمكان إيقاع النسبة الناقصة بين

۴۵۵۱