كلاً من طبيعي العلم وخصوصية الفقاهة له ميزة خاصة تقتضي الإكرام مستقلاً ـ فانَّ هذا لا ينافي ظهور القيد في الدخالة كما لا يستلزم اللغوية العرفية.
فالصحيح على ضوء مجموع ما تقدم عدم المفهوم للجملة الوصفية لعدم تمامية انطباق شيء من طريقي اقتناص المفهوم عليها.
ولنشرع بعد ذلك في استعراض كلمات الاعلام في المقام فنقول : ذكر المحقق العراقي ( قده ) ، في المقام كلاما يمكن توضيحه ضمن ثلاث نقاط :
النقطة الأولى : ما تقدم منه في بحث مفهوم الشرط من موافقة المشهور في ركنية استفادة العلّية الانحصارية للشرط والوصف في اقتناص المفهوم من الجملة إِلاَّ انه يدعي ثبوت هذه الدلالة والتسالم عليها حتى في الجملة الوصفية بشهادة التسالم على حمل المطلق على المقيد فيما إذا أحرز وحدة الحكم حتى من المنكرين للمفهوم ، فتمام البحث لا بدَّ وأَنْ ينصب على ملاحظة الركن الاخر الّذي يتوقف عليه اقتناص المفهوم من الجملة وهو كون المعلق المترتب على الشرط أو الوصف سنخ الحكم لا شخصه.
النقطة الثانية : لا إشكال في انَّ مقتضى مقدمات الحكمة والإطلاق إثبات كون المعلق انما هو طبيعيّ الحكم وسنخه لا الشخص ، إلا إذا قامت قرينة ـ ولو عامة ـ على خلاف ذلك ، والمدعى انَّ الحكم بلحاظ موضوعه يلحظ مهملا بحسب البناء العرفي واللغوي لا مطلقا ولا مقيدا ولهذا لا يجري الإطلاق فيه بلحاظه وهذا هو السر في عدم المفهوم للجملة اللقبية كقولنا ( أكرم زيداً ) أو ( إكرام زيد واجب ) مع انه لو كانت تجري مقدمات الحكمة فيه بلحاظه كان لها مفهوم بلا إشكال كما إذا قلنا ( إكرام زيد كل الواجب ) وهذا البناء العرفي هو الّذي دعى أرسطو ـ واضع علم المنطق ـ إلى عدم تقسيم القضية إلى كلية وجزئية بلحاظ محمولها تأثيراً بالوضع اللغوي والعرفي وخلطا بين اللغة والمنطق. وامَّا بلحاظ غير الموضوع كالشرط مثلا فلا مانع من إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيقال انَّ سنخ الحكم معلق على الشرط ، لأنَّ هناك بحسب الحقيقة نسبتين في الجملة الشرطية نسبة للحكم إلى موضوعه وهو زيد الواجب إكرامه ونسبة له إلى شرطه ، والبناء النوعيّ المتقدم لا يقتضي إهمال المحمول بلحاظ النسبة الثانية كما كان يقتضيه بلحاظ النسبة الأولى فيحكم بأنّ مطلق وجوب إكرام زيد معلق على الشرط.