الموجبة الكلية مرجعه إلى انَّ مناط وجوب الإكرام وملاكه ذات العالم بلا دخل لخصوصية وصف الفقاهة فيه ، وهذا معناه انَّ قيد الفقيه الوارد في الخطاب غير مربوط بالحكم بحسب مقام الثبوت مع انه قد تقدم انَّ هذا المقدار يثبت بمقتضى أصالة التطابق بين مقامي الإثبات والثبوت بلا كلام ، وبعبارة أخرى : انَّ هذا الجعل الكلّي المحتمل إِنْ فرض انَّ القيد دخيل فيه كان خلف كونه كلياً وإِلاَّ كان خلف ظهور التقييد إثباتاً في كونه دخيلاً ثبوتاً.
وهذا المقدار من البيان يمكن دفعه : بأنه لو فرض وحدة الجعل المستكشف بالخطاب تمَّ هذا البرهان لنفي احتمال كون الحكم ثابتا بنحو الموجبة الكلية ولكن لا موجب لافتراض ذلك ، إذ يعقل أنْ يكون واقع الأمر ثبوت جعول متعددة بعدد أصناف العلماء بحيث ينتج الموجبة الكلية نتيجة دخل خصوصية كل صنف في الملاك مستقلا ، فلا يكون ثبوت وجوب الإكرام للأصناف الأخرى من العلماء منافيا مع ظهور الخطاب في دخل قيد الفقاهة في الحكم المجعول فيه.
الثاني : أنْ يقال بأنَّ المولى العرفي عادة إذا ابتلي بتشريع من هذا القبيل بحيث كان يرى انَّ كل صنف من العلماء له ملاك خاص لجعل الحكم عليه فلا يجعل جعولاً متعددة بل يكتفي بجعل واحد على نهج القضية الكلية دفعاً لمحذور اللغوية العرفية بعد أنْ كان يمكن أن يتوصل بذلك إلى نفس النتيجة العملية المطلوبة من الجعل المتعدد.
فباعتبار هذه العناية والقرينة العرفية ينفي احتمال ثبوت الحكم على القضية الكلية ، إذ لو كان ذلك بنحو الجعول المتعددة كان خلف قرينة عدم اللغوية العرفية وإِنْ كان بنحو الجعل الواحد كان خلف ظهور الخطاب في دخل القيد في الحكم المجعول به.
وامّا الاحتمال الثاني أعني نفي جعل الحكم بنحو الموجبة الجزئية على غير مورد الوصف ـ الّذي هو المنتج للمفهوم المطلوب في المقام ـ فلا يمكن نفيه بالنظر إلى المدلول التصديقي للجملة الوصفية كما لم يكن يمكن ذلك بالنظر إلى مدلولها التصوري ، إذ لا يلزم من ثبوته محذور مخالفة ظهور دخل القيد المأخوذ في الحكم المبرز بالخطاب ، ولا محذور اللغوية العرفية. ومثله نفي الاحتمال الثالث أعني ثبوت حكم آخر على طبيعيّ العالم بنحو يكون مجتمعا مع هذا الحكم بناءً على إمكان اجتماعهما ـ كما إذا فرض احتمال انَ