منحصرة والشك البدوي في كذب الإطلاق المقابل للواو (١).
والصحيح في مقام الجواب عن هذه الشبهة انه لا طولية بين الإطلاقين لا بلحاظ الدال ولا بلحاظ المدلول ، فانَّ السكوت عن الواو يثبت كون الشرط علّة تامة والسكوت عن أو يثبت أنَّ ما وقع شرطاً لا عدل له بحيث إذا انتفى ينتفي الجزء سواءً كان علّة تامّة أم لا ، ويعلم إجمالاً بكذب أحدهما في المقام فيتعارضان.
والمقطع الثالث ـ ما أُفيد من تكافؤ الظهورين المتعارضين لأنَّ كلاًّ منهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة فيحكم بالتساقط.
وقد علق على هذا المقطع السيد الأستاذ ، بما يلي :
( الظاهر انه لا بدَّ في محل الكلام من رفع اليد عن خصوص الإطلاق المقابل للعطف بكلمة ( أو ) وإبقاء الإطلاق المقابل للعطف بالواو على حاله ، والسر في ذلك انَّ الموجب لوقوع المعارضة بين الدليلين في المقام انما هو ظهور كل من القضيتين في المفهوم وظهور القضية الأخرى في ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط المذكور فيها مع قطع النّظر عن دلالتها على المفهوم وعدم دلالتها عليه ، فلو كان الوارد في الدليلين إذا خفي الأذان فقصر ويجب تقصير الصلاة عند خفاء الجدران ، كان ظهور القضية الأولى في المفهوم وظهور القضية الثانية في ثبوت وجوب التقصير عند خفاء الجدران متعارضين لا محالة ، وعليه فالمعارضة في محل الكلام انما هي بين مفهوم كل من القضيتين ومنطوق
__________________
(١) واما ما جاء في أصل الشبهة وجوابها في تقريرات ( فوائد الأصول ) من دعوى الطولية بين نفس الإطلاقين وانَّ الأمر دائر بين تقييد أو تقييدين ، والجواب عنه بالقياس بباب دوران الأمر بين تقييد الهيئة أو المادة من كون الأول رافعاً لموضوع الثاني فليس تقييداً بل تخصصا فأوضح فساداً ، إذ يرد عليه :
أولا ـ عدم الطولية بين نفس الإطلاقين في المقام وانما الطولية بين المدلولين ، نعم لو كان الدال على الانحصار ثبوت كون الشرط علّة تامة بأَنْ افترض انَّ الإطلاق المقابل لأو لا يجري إلاّ في العلّة التامة كان من الطولية بين الدالين ولكنه بلا موجب ، وانما الموجب هو عدم العطف بأو ولهذا يبقى المفهوم بالنسبة إلى ما عدا الشرطين حتى لو اعتبرنا كل واحد منهما جزء العلّة ثابتاً.
وثانيا ـ انَّ الصحيح بناء على الطولية بين الإطلاقين التمسك بالإطلاق الأول كإطلاق الهيئة ، لدوران الثاني بين التخصيص والتخصص ولا يمكن التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص على ما تقدم في بحث الدوران بين تقييد الهيئة أو المادة.