المرجع عمومات أقيموا الصلاة الدالة على وجوب الصلاة تماماً إذا فرض الإطلاق فيها.

وثانياً ـ لو فرض عدم العموم الفوقي مع ذلك لا تجري أصالة البراءة إذ لو أُريد به أصالة البراءة عن وجوب القصر فهو طرف لعلم إجمالي ، ولو أُريد استصحاب بقاء وجوب التمام فهذا أصل تعليقي في كثير من الأحيان حيث لا يكون الوجوب فيها فعليا قبل بلوغ حد الترخص.

وانْ أُريد تطبيقه بشكل كلي في تمام موارد التعارض بين شرطيتين من هذا القبيل فالإشكال أوضح ، إذ قد لا يكون الحكم المعلق إلزامياً بل ترخيصي ، فيكون مقتضى أصالة البراءة العكس وكفاية أحد الشرطين في رفع الإلزام ، وعلى كل حال لا يوجد هناك ضابط عام للأصل العملي الجاري بعد التساقط بل يختلف الحال من مسألة إلى أخرى فلا بدَّ من ملاحظة كل مورد بخصوصه.

المقطع الثاني : ما أُجيب به على الشبهة القائلة بتعيين الإطلاق المقابل لأو للسقوط ، وهذه الشبهة قد يحاول دفعها بأنَّ الإطلاق المقابل لأو في كل منهما انما يعارض الإطلاق المقابل للواو في الآخر لا في نفس الطرف فلا طولية بين المتعارضين ، إلاّ انَّ هذا الكلام غير تام لأنَّ تقييد منطوق أحدهما بالواو الّذي يعني افتراض الشرط جزء العلّة للجزاء يستلزم لا محالة تقييد منطوق الآخر أيضاً بالواو وإلاّ كانت الشرطية الأولى لغواً ، فالشرطان متلازمان في الجزئية والتمامية ثبوتا إذ لا يعقل جعل الشارع أحدهما جزء الموضوع مع كون الآخر موضوعا مستقلا فيكون المفهوم لأحدهما بعد فرض ثبوت أصل الترتب بالقطع أو بالظهور الوضعي مثبتا لجزئية الشرط فيهما معاً وهذا معنى سريان التعارض إلى منطوق نفس المفهوم.

وامّا ما أفيد في الجواب على الشبهة من قبل الميرزا ( قده ) ، فأيضا غير تام لأنه لو سلمت الطولية بين المدلولين بمعنى أَنْ كانت الدلالة الإطلاقية المثبتة للانحصار تثبت انحصار ما هو العلّة التامة ، فالعلم الإجمالي بكذب هذا الإطلاق أو الإطلاق المقابل بالواو منحل إلى العلم التفصيليّ بكذب الإطلاق المقابل بأو بهذا المعنى ، إذ نعلم وجدانا بعدم كون الشرط علّة تامة منحصرة اما لعدم كونه علّة تامة أو لكونه غير

۴۵۵۱