الأخرى الدال على ثبوت الجزاء عند تحقق شرطه ، وبما انَّ نسبة كل من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الأخرى نسبة الخاصّ إلى العام لا بدَّ من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة ، وبما انه يستحيل التصرف في المفهوم نفسه لأنه مدلول تبعي ولازم عقلي للمنطوق لا بدَّ من رفع اليد عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض ولا يكون ذلك إلاّ بتقييد المنطوق ورفع اليد عن إطلاقه المقابل للتقييد بكلمة أو ، واما رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو لتكون نتيجة ذلك اشتراط الجزاء بمجموع الأمرين المذكورين في الشرطيتين فهو وإِنْ كان موجباً لارتفاع المعارضة بين الدليلين الا انه بلا موجب ضرورة انه لا مقتضي لرفع اليد عن ظهور دليل ما مع عدم كونه طرفا للمعارضة بظهور آخر ولو ارتفع بذلك أيضا التعارض بين الدليلين اتفاقا ، ونظير ذلك ما إذا ورد الأمر بإكرام العلماء ، الظاهر في وجوب إكرامهم ثم ورد في دليل آخر انه لا يجب إكرام زيد العالم فانه وإِنْ كان يرتفع التعارض بينهما بحمل الأمر في الدليل الأول على الاستحباب الا انه بلا موجب يقتضيه إذ ما هو الموجب للتعارض بينهما انما هو ظهور الدليل الأول في العموم فلا بدَّ من رفع اليد عنه وتخصيصه بالدليل الثاني وإبقاء ظهور الأمر في الوجوب على حاله مع انَّ ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الأمر في الوجوب ، وهذا هو الميزان في جميع موارد تعارض بعض الظهورات ببعضها الآخر ) (١).
ويستخلص منه ضابطا عاما وتطبيقا له على المقام. وكلاهما مما لا يمكن المساعدة عليه.
امّا الضابط فلأنه إذا فرض وجود ظهور ثالث يكون رفع اليد عنه مستوجبا لارتفاع التعارض بين الدليلين المتعارضين فلا محالة يكون التعارض ثلاثيا لأنَّ المتعارضين بمجموعهما ينفيان ذلك الظهور ، وبتعبير آخر : اما أَنْ يفرض إمكان صدق الظهورين المتعارضين مطلقا أي سواء صدق الظهور الثالث أم لا.
أو يفرض عدم إمكان صدقهما مطلقا أو يفرض إمكان صدقهما معا على تقدير
__________________
(١) هامش أجود التقريرات : ص ٤٢٤ ـ ٤٢٥