للانحصار ، أو يرفع اليد عن إطلاق المنطوق لكل منهما المقابل للعطف بالواو فيثبت انَّ مجموعهما علّة واحدة لوجوب التقصير.

وقد أفاد المحقق النائيني ( قده ) في المقام : انه يقع التعارض والتساقط بين الدليلين لأنه من التعارض بين إطلاقين ، ثم أشكل على نفسه بأنه قد يقال بتعين الإطلاق المقابل للتقييد بأو للسقوط لأنه متفرع على الإطلاق المقابل للعطف بالواو ، لأنَّ الانحصار في العلّةِ في طول إثبات أصل العلّية (١).

وأجاب عنه بجواب قد اختلف المقرران لكلام الميرزا في بيانه ، ونحن نعتمد على أحدهما (٢) ، وحاصله : انَّ التعارض بملاك العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين ، ونسبته إلى كلّ منهما على حد سواء وإِنْ فرض وجود طولية بينهما في الرتبة فيسقطان معاً عن الحجيّة ، ويرجع بعد ذلك إلى الأصل العملي الّذي يقتضي رفع اليد عن الإطلاق المقابل للعطف بالواو إذ يشك في وجوب القصر عند تحقق أحد الشرطين منفرداً عن الآخر فتجري البراءة عنه.

وهذا الّذي أفاده يحتوي على ثلاثة مقاطع لا بدَّ من إفرازها والتعليق على كل منها مستقلا.

المقطع الأول : انَّ مقتضى الأصل العملي بعد التساقط هو التقييد بالواو أي رفع اليد عن إطلاق المنطوق.

وهذا الكلام إذا أُريد به انَّ مقتضى الأصل العملي هو ذلك في خصوص هذا المثال ورد عليه.

أولا ـ انَّ مقتضى القاعدة بعد التساقط الرجوع إلى العموم الفوقاني الدال على وجوب التقصير في السفر الصادق قبل خفاء الجدران أو الأذان ، لأنَّ دليل التقييد المتمثل في هاتين الشرطيتين أجمل بالتعارض فيقتصر على قدره المتيقن وهو ما إذا خفي الجدران والأذان معاً. ولو فرض الشك في صدق مفهوم السفر مع خفاء أحدهما كان

__________________

(١) فوائد الأصول ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٩

(٢) وهو ( أجود التقريرات ) لوجود تشويش في فوائد الأصول ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦

۴۵۵۱