الوجوب الجامع بين الحصتين بل امّا وجوب الإكرام المطلق أو وجوب الإكرام الخاصّ.
الثاني : الإطلاق في متعلق الوجوب وهو الإكرام ، فانه لا إشكال ولا ريب في انَّ المستفاد من منطوق الجملة الشرطية ثبوت وجوب مطلق الإكرام على تقدير المجيء وهذا الإطلاق لا يكون مأخوذاً في موضوع التعليق ولا يكون التعليق طارئاً عليه بل هو في طول التعليق وطارئ على الحكم المعلق ولو كان مأخوذاً في موضوعه لما كانت الشرطية تدل على المفهوم إذ معناه انَّ المعلق ليس هو مطلق الوجوب بل وجوب مطلق الإكرام الّذي هو إحدى حصتي الوجوب ، ومنه يظهر انَّ إطلاق متعلق الوجوب يساوق التقييد في نفس الوجوب.
وليس المبرر لهذه الدعوى منحصراً في وجدانية ثبوت المفهوم للجمل الشرطية وهو لا يكون إلاّ مع افتراض انَّ المأخوذ في موضوع التعليق هو الإطلاق الأول لا الثاني بل البرهان يقتضيه أيضاً.
وتوضيح ذلك : انه يستحيل أَنْ يجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في متعلق الجزاء في المرتبة السابقة على التعليق لأننا ذكرنا فيما سبق انَّ المدلول التصديقي بإزاء الجملة الشرطية ليس هو النسبة الإرسالية في طرف الجزاء بل النسبة الربطية والتوقفية وامّا الجزاء فمأخوذ كمفهوم طرفا لتلك النسبة الربطية ، ومعه لا معنى لإجراء الإطلاق في متعلق الجزاء ـ وهو الإكرام ـ لإثبات انَّ الوجوب قد تعلق بمطلقه ، فانَّ هذا فرع أَنْ يكون الوجوب مدلولاً تصديقياً لا مفهوما تصوريا ، لأنَّ الإطلاق انما هو بملاك التطابق بين المدلول التصوري والتصديقي ، لإثبات انَّ طرف المدلول التصديقي لا قيد فيه واما إذا لم يكن طرفا لمدلول تصديقي ، كما هو الحال في المقام ، يكون المأخوذ فيه مدلوله التصوري وهو الماهية طالما لم يؤخذ الإطلاق كمفهوم تصوري فيه. وبهذا يتبرهن : انَّ الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تجري في المرتبة السابقة على التعليق وانما تجري في المرتبة اللاحقة عليه ، والمبرر لجريانه كذلك انَّ الجملة الشرطية متكفلة لإثبات التصاق الجزاء بالشرط في طرف المنطوق وبيان حدوده وليست لبيان النسبة التوقفية الفلسفية كي يتوهم عدم الموجب لإجراء الإطلاق حينئذ في طول التعليق.