على محل الكلام كما هو الحال في تطبيق قرينة الحكمة العامة في مورد من الموارد لإثبات معنى معين.

٢ ـ الاستدلال على الملازمة بين ما يفرغ عن كونه معنى اللفظ مع معنى آخر فيثبت تبعاً لذلك دلالته على المعنى الثاني.

٣ ـ إبراز الحيثية التعليلية للاستظهار بنحو يكون قابلاً للإدراك المباشر ، كما في موارد يكون الاستظهار فيها ناشئاً من قرينة اما لفظية غفل عنها أو معنوية قائمة على أساس مناسبات الحكم والموضوع ، وجامع القسمين هو إثبات الدلالة والظهور على أساس إبراز القرينة الشخصية القابلة للإدراك المباشر.

وحيث لا يمكن إثبات ظهور ودلالة في مورد على أساس أحد هذه الأنحاء الثلاثة فلا يبقى طريق إلاّ دعوى الوجدان القائم على أساس التبادر والانسباق الّذي هو الطريق الساذج الاعتيادي لإثبات الدلالات الوضعيّة.

والّذي أريد قوله بالنسبة لمفهوم الجملة الشرطية إثباتاً أو نفيا اننا لا يمكننا البرهنة والاستدلال عليه بشيء من الطرق الثلاثة المتقدمة ، لأنَّ المحاولات التي كانت تحاول إثباته على أساس قرينة الحكمة العامة قد عرفت المناقشة فيها طراً ، ولا برهان على الملازمة بين ما هو المدلول الوضعي للجملة أو الأداة مع المفهوم ، والطريق الثالث لا يتم إلاّ في الموارد الخاصة التي يتعين فيها مفاد الكلام بحكم معين له مناسبات وقرائن معينة فلا يمكن إعمالها في المداليل الكلية اللا بشرط من حيث محتوى معين كما في مداليل الهيئات بقطع النّظر عن مدخولاتها والتي منها هيئة الشرطية أو أداة الشرط ، فلا محالة لا يبقى طريق إلاّ دعوى الوجدان العرفي والانسباق الّذي لا نشك فيه ، ومن هنا أرى انه لا بدَّ في أمثال هذه المسائل من مباحث هذا العلم أَنْ نغير من منهج البحث فبدلاً من أَنْ يفكر في صياغة البراهين العقلية والاستعانة بالقواعد الفلسفية التي هي أبعد ما تكون عن الفهم العرفي للاستدلال بها على إثبات معنى معين للكلام لا بدَّ وأَنْ يبحث عن تنسيق الوجدانات العرفية التي نحس ويحس بها كلُّ إنسان عرفي ضمن نظرية موحدة قابلة لتفسيرها جميعاً ، وفي المقام لنا عدة وجدانات عرفية لا بدَّ من التفكير في تخريج نظري موحد لها يمكن أَنْ ينسّق على أساسه كل هذه الوجدانات.

۴۵۵۱