مقام الإثبات والثبوت يرد عليه : بأنَّ غاية ما يقتضيه مقام الإثبات ترتب الجزاء على الشرط من دون تعيين ذلك في الترتب العلّي الرتبي فلعلّه ترتب زماني من دون علّية ومعلولية.

وثانياً ـ ما جاء في الفقرة الثالثة من إمكان إثبات العلّية الانحصارية بالإطلاق الأحوالي للشرط انما يجدي في علّة محتملة يمكن أَنْ تجتمع مع الشرط في الجملة الشرطية ، واما إذا كانت العلّة المحتملة مما لا يمكن اجتماعها مع الشرط فلا معنى للتمسك بالإطلاق الأحوالي المذكور حينئذ ، إذ يمكن اختيار الشق الثاني من الشقوق الثلاثة في ذلك التقريب أعني احتمال كون العلّة الأخرى علّة مستقلة أيضاً لحصة أخرى من الحكم إذ لا يلزم منه اجتماع حكمين مثلين على موضوع واحد بعد أَنْ افترضنا عدم اجتماع الشرطين معاً.

وثالثا ـ إمكان اختيار الشق الثالث من الشقوق المتقدمة في التقريب ، أعني احتمال كون الشرط حين اجتماعه مع العلّة الأخرى المحتملة كل منهما جزء العلة لإيجاد الجزاء الواحد ، لأنَّ هذه الجزئية ليست ناشئة عن القصور الذاتي للشرط كي يكون خلاف ظاهر الجملة الشرطية في كفاية الشرط لإيجاد الجزاء وانما هو قصور بالعرض ونتيجة الاقتران بين علّتين مستقلتين في نفسهما ومثل هذه الجزئية غير منفية بالإطلاق لأنَّ الترتب والعلّية بين الشرط والجزاء محفوظ في هذه الحالة أيضاً غاية ما هنالك وجود فرق في كيفية تخريج هذه العلّية فلسفياً وحلّ إشكال عقلي في كيفية استناد المعلول إلى علّته ولا ربط لذلك بالدلالة.

التقريب الرابع : وهو كسابقه في الفقرات الثلاث ولكنه يختلف عنه في كيفية البرهنة على الفقرة الثالثة. فانَّه يتمسك هنا بظهور آخر في الجملة الشرطية لإثبات الانحصارية وهو ظهورها في كون الشرط بعنوانه دخيلا في مقام التأثير في الجزاء لا بعنوان آخر ملازم أو مقارن ، وهذا لا يكون إِلاّ حيثما يكون الشرط علّة منحصرة للجزاء إذ لو كان هناك علّة أخرى ، فاما أَنْ يكون كل من العلّتين بخصوصيته علّة للجزاء أو بالجامع بينهما ، والأول مستحيل لأنه يلزم منه صدور الواحد بالنوع من الكثير ، والثاني خلاف ظاهر الشرطية في دخل خصوصية الشرط في الحكم أيضا.

۴۵۵۱