امّا بالنسبة إلى العلّية فلأنه مقتضى التطابق بين مقام الإثبات والثبوت للكلام إذ كما يكون الجزاء بحسب مقام الإثبات متأخراً ومترتباً على الشرط كذلك يكون الأمر بينهما ثبوتا وإلاّ لم تكن مرحلة الإثبات مطابقة مع عالم الثبوت وهو خلاف الإطلاق.

وامّا الانحصارية فلأنها مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط فانَّ مقتضى الجملة الشرطية ثبوت الاستلزام والعلّية للشرط مطلقاً سواء اقترن بشيء آخر أو سبقه شيء آخر أولا ، وهذا لا يكون إلاّ مع افتراض الشرط علّة منحصرة. وبعبارة أخرى : في حالة اجتماع الشرط مع شيء آخر يحتمل علّيته اما أَنْ يكون كل منهما علة مستقلة لحكم واحد ، أو يكون كل منهما علّة مستقلة لفرد من الحكم غير الآخر ، أو ويكون كل منهما جزء العلّة للحكم الواحد ، وكل هذه الاحتمالات مستحيلة إذ يلزم من الأول اجتماع علّتين مستقلتين على معلول واحد ، ويلزم من الثاني اجتماع الحكمين المثلين على متعلق واحد (١) ويلزم من الثالث مخالفة ظهور الشرطية في انَّ الشرط تمام السبب لترتب الجزاء كما يعترف به المنكر للمفهوم أيضاً.

وهذا التقريب لو تم ثبت المفهوم بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام المستكشف بالإطلاق ومقدمات الحكمة.

إلاّ انَّه غير تام. وذلك :

أولا ـ انَّ ما جاء في الفقرة الثانية من إمكان إثبات العلّية بأصالة التطابق بين

__________________

(١) ليس اجتماع حكمين مثلين على متعلق واحد محالاً دائماً فان وجه هذه الاستحالة ليس هو اجتماع المثلين بالمعنى المحال بالدقة ، بل وجهه لغوية جعل وجوبين أو تحريمين على متعلق واحد وهذا لا يجري في جملة من الأحكام التي يمكن اجتماع فردين منهما على متعلق واحد كحق الفسخ فانه يمكن ان يكون هنالك حقان لفسخ معاملة واحدة أحدهما من جهة العيب والآخر من جهة المجلس مثلاً ، وأثره إمكان إسقاط أحدهما دون الآخر ، ففي مثل هذه الأحكام لا يتم أيضاً هذا التقريب.

كما انه ظهر مما ذكرنا : ان تمامية هذا التقريب موقوف على إطلاق متعلق الحكم في الجزاء كي يلزم من فرض وجود سبب آخر للحكم اجتماعهما على متعلق واحد ، والا فلو كان كل واحد منهما متعلقاً بفرد غير الآخر فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين على متعلق واحد ، الا ان هذا خلاف إطلاق المتعلق في الجزاء فلو لم يكن للجزاء إطلاق من هذه الناحية لم يثبت المفهوم.

وهذه نقطة ضعف مخصوص بهذا التقريب دون التقريبات الأخرى ، لأن ثبوت فرد آخر للحكم ولو كان متعلقاً بفرد آخر ، غير ما يتعلق به الحكم الأول ينافي انحصار طبيعي الحكم بالشرط المستفاد وضعاً أو انصرافاً كما ينافي قانون امتناع صدور الواحد بالنوع من واحد وينافي الإطلاق المقابل لأو بالنسبة إلى طبيعي الحكم فتأمل جيداً.

۴۵۵۱