باعوها اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاءها ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق» (١).
وحملها على الشرط الخارج عن العقد مخالفٌ لتعليل فساده في هذه الرواية إشارةً وفي غيرها صراحةً بكونه مخالفاً للكتاب والسنّة.
فالإنصاف : أنّ الرواية في غاية الظهور.
ومنها : مرسلة جميل وصحيحة الحلبي :
الأُولى عن أحدهما عليهماالسلام : «في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلاّ الميراث» (٢).
فإنّ الحكم بوجوب الوفاء بالأوّلين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلاّ مع عدم فساد العقد بفساد شرطه. ولو قلنا بمقالة المشهور : من فساد اشتراط عدم البيع والهبة حتى أنّه حكي عن كاشف الرموز : أني لم أجد عاملاً بهذه الرواية (٣) كان الأمر بالوفاء محمولاً على الاستحباب ويتمّ المطلوب أيضاً ، ويكون استثناء اشتراط الإرث ؛ لأنّ الملك فيه قهري للوارث ، لا معنى لاستحباب وفاء
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٦ ، الحديث الأوّل ، والفقيه ٣ : ١٣٤ ، الحديث ٣٤٩٧ ، والتهذيب ٧ : ٣٤١ ، الحديث ١٣٩٦ ، وراجع الوسائل ١٤ : ٥٥٩ ، الباب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢ ، و ١٦ : ٤٠ ، الباب ٣٧ من كتاب العتق ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ١٥ : ٤٩ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الحديث ٣.
(٣) كشف الرموز ١ : ٤٧٥.