عليه ثانياً ، وهو ممّا لا خلاف فيه حتّى ممّن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ في المبسوط (١) فلا يتعدّى منه إلى غيره ، فلعلّ البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلاّمة (٢) ، أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدسسره (٣) ، أو لغير ذلك.
بل التحقيق : أنّ مسألة اشتراط بيع المبيع خارجةٌ عمّا نحن فيه ؛ لأنّ الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسداً ، لأنّه في نفسه ليس مخالفاً للكتاب والسنّة ، ولا منافياً لمقتضى العقد ، بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط. وقد أشرنا إلى ذلك في أوّل المسألة ؛ ولعلّه لما ذكرنا لم يستند إليهما (٤) أحدٌ في مسألتنا هذه.
والحاصل : أنّي لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن (٥) به النفس.
ما يدلّ على الصحّة من الاخبار
ويدلّ على الصحّة أيضاً جملةٌ من الأخبار :
منها : ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوجٍ لها وهي مملوكةٌ ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٤٩.
(٢) التذكرة ١ : ٤٩٠.
(٣) الدروس ٣ : ٢١٦.
(٤) في «ش» : «إليها».
(٥) كذا ، والأنسب : «تطمئن».