المشتري به. مع أنّ تحقّق الإجماع على بطلان شرط عدم البيع والهبة ممنوعٌ ، كما لا يخفى.

والثانية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن الشرط في الإماء ، لا تباع (١) ولا توهب؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث ، وكلّ شرطٍ خالف كتاب الله فهو رَدٌّ .. الخبر» (٢) فإنّ قوله عليه‌السلام : «فإنّها تورث» يدلّ على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحّة ، بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلك : «كلّ شرطٍ خالف كتاب الله عزّ وجل فهو ردٌّ» أي لا يعمل به ـ : أنّ جميع ما ورد في بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله جلّ ذكره يراد بها عدم العمل بالشرط ، لا بطلان أصل البيع. ويؤيّده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح (٣).

وقد يستدلّ على الصحّة : بأنّ صحّة الشرط فرعٌ على صحّة البيع ، فلو كان الحكم بصحّة البيع موقوفاً على صحّة الشرط لزم الدور. وفيه ما لا يخفى.

المسألة في غاية الاشكال

والإنصاف : أنّ المسألة في غاية الإشكال ؛ ولذا توقّف فيها بعضٌ تبعاً للمحقّق قدس‌سره (٤).

__________________

(١) في «ش» زيادة : «ولا تورث».

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٣ ، الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأوّل.

(٣) راجع تفصيل ذلك في الصفحة ٢٣ ٢٤ و ٩٤.

(٤) راجع الشرائع ٢ : ٣٤ ، حيث قال : «قيل : يصحّ البيع ويبطل الشرط» ، ولم يحكم بشي‌ءٍ ، ويظهر من ابن فهد في المهذّب البارع (٢ : ٤٠٦ ٤٠٧) ، حيث نقل القولين ولم يحكم بشي‌ءٍ ، وهو الظاهر من إيضاح الفوائد ١ : ٥١٨ أيضاً.

۳۳۶۱