المراد بـ «الشرط» في «المؤمنون عند شروطهم»
وظهر أيضاً : أنّ المراد ب «الشرط» في قولهم صلوات الله عليهم : «المؤمنون عند شروطهم» (١) هو الشرط باعتبار كونه مصدراً ، إمّا مستعملاً في معناه أعني إلزاماتهم على أنفسهم وإمّا مستعملاً بمعنى ملتزماتهم ، وإمّا بمعنى جعل الشيء شرطاً بالمعنى الثاني بمعنى التزام عدم شيءٍ عند عدم آخر ؛ وسيجيء الكلام في ذلك (٢).
المراد بـ «الشرط» في قوله : «الشرط في الحيوان»
وأمّا الشرط في قوله : «ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيّام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غيره؟ قال : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا» (٣) ، وقوله : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط» (٤) فيحتمل أن يراد به ما قرّره الشارع وألزمه على المتبايعين أو أحدهما : من التسلّط على الفسخ ، فيكون مصدراً بمعنى المفعول ، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع. ويحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرّر ، وهو ثبوت الخيار ، وعلى كلِّ تقديرٍ ففي الإخبار عنه حينئذٍ بقوله : «ثلاثة أيّام» مسامحةٌ.
نعم ، في بعض الأخبار : «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام» (٥) ولا يخفى توقّفه على التوجيه.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في الصفحة ١٢.
(٢) انظر الصفحة ٥٩ وما بعدها.
(٣) تقدّم تخريجه في الصفحة ١٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٤.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٤.