والحكم عليه بعدم الجواز والصحّة بعيدٌ عن شأن الفقهاء ؛ ولذا لم يتعرّضوا لمثل ذلك في باب الإجارة والجعالة ، مع أنّ اشتراط كون الفعل سائغاً يغني عن اشتراط القدرة.
نعم ، اشتراط تحقّق فعل الغير ، الخارج عن اختيار المتعاقدين ، المحتمل وقوعه في المستقبل ، وارتباط العقد به بحيث يكون التراضي منوطاً به وواقعاً عليه أمرٌ صحيحٌ عند العقلاء مطلوبٌ لهم ، بل أولى بالاشتراط من الوصف الخالي الغير المعلوم تحقّقه ، ككون العبد كاتباً ، أو الحيوان حاملاً ، والغرض الاحتراز عن ذلك.
ويدلّ على ما ذكرنا تعبير أكثرهم ب «بلوغ الزرع والبُسْر سنبلاً وتمراً» (١) ، أو ل «صيرورتهما (٢) كذلك» ، وتمثيلهم لغير المقدور ب «انعقاد الثمرة وإيناعها» ، و «حمل الدابّة فيما بعدُ» ، و «وضع الحامل في وقت كذا» ، وغير ذلك.
وقال في القواعد : يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة : من منافع البائع دون غيره ، ك «جعل الزرع سنبلاً والبُسْر تمراً» (٣). قال الشهيد رحمهالله في محكيّ حواشيه على القواعد : إنّ المراد جعل الله الزرع سنبلاً والبُسْر تمراً ، لأنّا إنّما نفرض ما يجوز أن يتوهّمه عاقلٌ ؛ لامتناع ذلك من غير الإله جلّت عظمته انتهى (٤).
لكن قال في الشرائع : ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في
__________________
(١) كما في الدروس ٣ : ٢١٥ ، وجامع المقاصد ٤ : ٤١٦ ، والروضة ٣ : ٥٠٥.
(٢) كذا في ظاهر «ق» ، والظاهر : «بصيرورتهما».
(٣) القواعد ٢ : ٩٠.
(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٣٤.