التوقف بلقيا الإمام عليه‌السلام ، فهي تختص بزمان الحضور لا الغيبة كزماننا.

والثانية : ضعيفة السند ، مع معارضتها بالمقبولة ، لكون الحكم فيها بالتوقف من أول الأمر والحكم بالترجيح بعد عدم إمكانه ، والحكم في المقبولة بالتوقف ، بعد فقد المرجح. مضافا إلى تحديد التوقف بلقيا الإمام عليه‌السلام ، فهي مختصة أيضا بزمان الحضور.

واما الاحتياط ، فروايته مرفوعة زرارة ، وقد عرفت ما في الاستدلال بها ، فلا نعيد.

واما ما ظاهره لزوم الترجيح بالأحدثية ، فهو روايات :

الأولى : رواية الحسين بن مختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيها كنت تأخذ؟. قال : كنت آخذ بالأخير. فقال لي : رحمك الله تعالى » (١).

الثانية : رواية أبي عمرو الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وهي توافق في المضمون الرواية الأولى ، لكن زيد فيها : « أبى الله إلاّ ان يعبد سرا اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخير لي ولكم أبى الله لنا في دينه الا التقية » (٢).

الثالثة : رواية محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟. قال : ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن » (٣).

الرابعة : رواية المعلى بن خنيس : « قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟. قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال : ثم قال أبو عبد الله ( عليه

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٧ باب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٩ باب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٧ باب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤.

۴۵۶۱