أما السنة : فهي روايات أربع :
الأولى : موثقة حفص بن غياث التي فيها : « أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد انه لا؟. قال عليهالسلام : نعم. فقال الرّجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفيحل الشراء منه؟. قال : نعم. فقال عليهالسلام : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » (١).
ووجه الاستدلال بها : انه عليهالسلام أجاز الشهادة على الملك باعتبار أن الشيء المشهود به في يد المشهود له ، كما أجاز الشراء بهذا الاعتبار.
يؤكده استفهام الإمام عليهالسلام التقريري للسائل ونقضه عليه حين توقف من أداء الشهادة على أنه له ، فانه يدل على ان هذا الأمر من الارتكازيات العقلائية التي لا تقبل الإنكار ، ولذلك اقتنع السائل بنقض الإمام عليهالسلام.
ولكن التحقيق عدم دلالة الرواية المذكورة على حجية اليد على ملكية المال الّذي يكون باليد ، وذلك لأن جواز الشراء والحكم بملكية المشتري للمبيع لا يتوقف على كون البائع مالكا للمبيع ، بل يكفي فيه كونه مالكا للتصرف فيه. وعليه فما ذكره الإمام عليهالسلام نقضا على السائل في توقفه من جواز الشراء من ذي اليد لا يدل على جواز الشهادة على الملكية باعتبار اليد ، إذ لا ملازمة بين جواز الشراء وجواز الشهادة على الملك. نعم ، بينه وبين جواز الشهادة على ملك التصرف ملازمة. فمن اقتناع السائل بالنقض يستكشف ان المسئول عنه هو جواز الشهادة على ملك التصرف ، وأن المال له تصرفا وولاية أعم من أن يكون مملوكا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٥ باب : ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.