الآخر ، وحيث انه موضوع الحجية فيتقدم لثبوت مقتضية وعدم المانع. وفي المقام ليس المدلول كذلك ، بل البناء عليه والأخذ به وملاحظته أولا كذلك ، وهي لا دليل عليها ولم يثبت مقتضيها.

هذا ، ولكن الإنصاف ثبوت الدعوى المذكورة ، وذلك لأن انقلاب النسبة ..

ان قرب بدعوى : ان المخصص بوروده يتصرف في ظهور العام ويقبله عما كان عليه ، كانت مرتبة الخاصّ فيما نحن فيه أسبق من مرتبة العام المعارض ، فانه في مرتبة المقتضي لأنه مانع عن ثبوته ، والعام المعارض في مرتبة المانع ، لأنه مانع عن تأثير المقتضي لا عن ثبوته ، إذ هو لا يتصرف في الظهور الّذي يكون موضوعا لأصالة العموم. وعليه فلا بد من ملاحظة الخاصّ أولا إذ لا وجه لملاحظة أحد العامين مع الآخر قبل تمامية المقتضي في أحدهما وثبوت عمومه ـ كما عرفت قبل قليل ـ

وان قرب انقلاب النسبة : بأن موضوع المعارضة ما كان موضوع الحجية من الأدلة ، أو بان المعارضة بلحاظ الكشف النوعيّ ، فمعارضة أحد العامين للآخر لا تثبت الا بعد فرض تمامية حجيتهما أو كشفهما في مدلولهما ، ومع وجود المخصص لأحدهما تتضيق حجيته أو كشفه قهرا ، فلا يكون معارضا للعام الآخر ، بل يكون مخصصا.

وبالجملة : تحقق المعارضة بين الدليلين لا يتم إلاّ بتمامية ما به التعارض في كلا الدليلين ، وثبوت الخاصّ يضيق ما به التعارض في أحدهما ، فتنقلب النسبة قهرا.

هذا تمام الكلام في مرحلة ثبوت المسألة.

ويقع الكلام بعد ذلك في تحقيق صور المسألة وبيان حكمها من انقلاب النسبة ـ على القول به ـ وعدمه. وغير ذلك مما ينبغي تحقيقه ، وهي متعددة.

الصورة الأولى : ما إذا ورد عام وخاصان. وهي تتفرع إلى فروع.

الأول : ان يكون الخاصان متباينين.

۴۵۶۱