فالكلام في جهتين :
الجهة الأولى : في وجه التقديم.
وقد ذكر لذلك وجوه متعددة :
الأول : ما ذكره الشيخ من الإجماع على ذلك كما يظهر للمتتبع ، فان الفقهاء لا يتوقفون في تقدم الأصل السببي على المسببي.
ولكن الاعتماد على الإجماع في مثل ما نحن فيه مشكل ، إذ لا يحرز كونه إجماعا تعبديا بعد وجود الوجوه العقلية وغيرها المستدل بها على التقديم ، فلا يكشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
الثاني : (١) ما أفاده الشيخ أيضا ـ وهو المهم من الوجوه التي ذكرها ـ من ان
__________________
(١) ما ذكره الشيخ رحمهالله في الوجه الثاني مرجعه [ حمل السيد الأستاذ ( دام ظله ) عبارة الشيخ على ما حمل عليه في الدرس في الدورة السابقة ، لا على ما هو مذكور في المتن. فالتفت ( المقرر ) ] إلى الورود ويمكن ان يقرب بوجهين :
الأول : ان يكون المراد بالشك عدم الحجة فيكون نقض اليقين في مورد الأصل المسببي بالحجة وفيه :
أولا : انه ينافي ما التزم به قريبا من حكومة الأمارة على الاستصحاب لا ورودها كما هو مقتضى هذا التوجيه.
وثانيا : ان المراد بالحجة الرافعة هي الحجة على الواقع المتيقن في السابق كالخبر فان مفاده الكشف عن الواقع والمفروض انه حجة في مؤداه. وليس الاستصحاب كذلك ، لأنه حكم ظاهري مجعول في ظرف الجهل لا بعنوان انكشاف الواقع ، وان تكفل التنجيز والتعذير كسائر الأحكام الظاهرية كأصالة الطهارة.
الثاني : ان يكون المراد بالشك عدم العلم ولو بعنوان آخر ، ومع العلم بالحكم بعنوان ظاهري يرتفع الموضوع قهرا.