التعادل والترجيح

تمهيد

لما كان معنى التعادل هو تساوي الأدلة في المزايا ، والترجيح هو اشتمال أحدها على مزية ليست في الآخر. كان المهم من موارده الروايات المتعارضة ، بل كان مورده تعارض الأدلة. فلا بد أولا من تعريف التعارض وبيان ضابطه كي تتميز الموارد التي تجري فيها قواعد الترجيح والتعادل من غيرها. فنقول ـ ومنه نستمد العصمة ـ الاحتمالات في ضابط التعارض ثلاثة :

الأول : انه تنافي المدلولين ، كأن يكون أحد المدلولين منافيا للآخر ، كما إذا كان أحدهما الوجوب والآخر الحرمة. وهو الّذي ينسب إلى المشهور.

الثاني : انه تنافي الدليلين بلحاظ تنافي مدلوليهما ، فالتنافي أولا وبالذات بين المدلولين أنفسهما ، وينسب إلى الدليلين بالمسامحة ـ لما هناك من المناسبة بين الدليل والمدلول ـ ولا تنافي بين الدليلين في مرحلة الدلالة حقيقة ، لأن كلا منهما يفيد الظن النوعيّ ، بل مورد الكلام ما كان الدليلان كذلك.

۴۵۶۱