والصورة الأخيرة هي مورد اشتباه الحجة باللاحجة دون الأولتين ، فالإشكال لو كان فإنما هو على إطلاق الكفاية على أصل مراده ، فلاحظ.
وعلى كل حال فهذا ليس بمهم في محل الكلام بعد ما عرفت تحقيق الحال.
وانما المهم من الكلام يقع فيما أفاده من خروج بعض الموارد عن التعارض ، وهي : موارد الحكومة والورود والجمع العرفي ، والخاصّ والعام والمطلق والمقيد والنص أو الأظهر والظاهر.
فالكلام في موارد :
المورد الأول : في الحكومة : والبحث فيها في جهتين :
الأولى : في وجه تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ، وقد سبق الكلام في ذلك مفصلا ، فراجع.
الثانية : في معنى الحكومة بنظره ـ أي صاحب الكفاية ـ وانها عنده عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر في مرحلة دلالته ، مطلقا بأي نحو من أنحاء النّظر.
أو انها بنظره أخص من ذلك ، بمعنى انها نظر أحد الدليلين إلى الآخر بالشرح والتفسير بكلمة : « أعني » ونحوها ـ كما نسب ذلك إليه المحقق النائيني قدسسره (١).
قد يقال : بان الضابط لديه هو النحو الأول ولا أساس لنسبة المحقق المذكور إليه تخصيص ضابطها بالنظر بنحو الشرح ، لظهور عبارته في المقام في الأول. ويؤيده ما أفاده في الحاشية (٢) من موافقته الشيخ رحمهالله (٣).
ولكن الإنصاف ان النسبة المذكورة غير مجازفة في القول ، بل لها أساس تبتني عليه ، وهو ما ذكره في المقام في نفي حكومة الأمارات على الأصول من : ان دليل
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٣٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. حاشية فرائد الأصول ـ ٢٥٦ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٣٢ ـ الطبعة القديمة.