منتقى الأصول
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
فهرست
١
تتمة مباحث أصول العملية
تتمة مبحث البراءة
«الشبهة الموضوعية»
أما الجهة الأولى
و أما الجهة الثانية
و أما الجهة الثالثة
فصل في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة
المسألة الأولى: ما إذا كان الوجوب و الحرمة توصليين يسقطان بمجرد الموافقة بلا احتياج إلى قصد التقرب
المسألة الثانية: ما إذا كان أحد الحكمين المعلومين أو كلاهما تعبديا لا يسقط إلا بقصد القربة
الجهة الأولى: في حكم المسألة
الجهة الثانية: فيما ذكره من عموم محل الكلام لهذه الصورة و عدم اختصاصه بالتوصليين
تذنيب
فصل: في الشك في المكلف به
المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين
و استيفاء البحث في العلم الإجمالي و شئونه يستدعي التكلم في جهات..
الجهة الأولى: في حقيقة العلم الإجمالي و تعيين متعلقه
الجهة الثانية: في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي
الجهة الثالثة: في منجزية العلم الإجمالي
المقام الأول: في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المخالفة القطعية
و أما المقام الثاني: فالبحث فيه في استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
الجهة الرابعة: في الانحلال
«تنبيهات المسألة»
التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الإجمالي
أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين، فله صور
الصورة الأولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
و أما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين
التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء عادة
التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة
تذنيب: في شبهة الكثير في الكثير
التنبيه الرابع: في حكم ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة
أما الجهة الأولى الفقهية
و أما الجهة الثانية الأصولية
التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
التنبيه السادس: في الكلام عما إذا كان في أحد الأطراف أصول طولية دون الآخر
التنبيه السابع: في الكلام عن استصحاب الاشتغال
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
الصورة الأولى: في الشك في الجزئية
الصورة الثانية: في الشك في الشرطية
يبقى الكلام في موارد
المورد الأول: في دوران الأمر بين العام و الخاص
المورد الثاني: في دوران الأمر بين التعيين و التخيير
المورد الثالث: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في المحصل
المورد الرابع: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في المحرمات
المورد الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي مستقل
المورد السادس: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر من جهة الشبهة الموضوعية
يبقى الكلام في تنبيهات المسألة
التنبيه الأول: في الشك في ركنية الجزء مع العلم بأصل الجزئية
الجهة الأولى: في بطلان العمل بتركه سهوا
الجهة الثانية: في بطلان العمل بزيادته مطلقا عمدا أو سهوا
التنبيه الثاني: فيما إذا علم بجزئية شيء أو شرطيته للمركب في الجملة
«قاعدة الميسور»
يبقى التنبيه على أمرين
التنبيه الأول: في عموم القاعدة لتعذر الشرط أو الركن
التنبيه الثاني
التنبيه الثالث: في دوران الشيء بين كونه شرطا و كونه مانعا
فصل: في دوران الأمر بين المحذورين
«خاتمة: في شرائط الأصول»
المقام الأول: في الاحتياط
المقام الثاني: في العمل بالبراءة
أما البراءة في الشبهة الموضوعية
أما البراءة العقلية
و أما البراءة الشرعية
و اما البراءة في الشبهة الحكمية
و يقع الكلام بعد ذلك في ما يترتب على العمل بالبراءة قبل الفحص
الجهة الأولى: في حكمه من حيث العقاب و عدمه
و أما الكلام في الجهة الثانية
تذنيب
«قاعدة نفي الضرر»
الاخبار التي تكفلت نفي الضرر بنحو العموم
و اما ناحية المتن فالكلام فيها من جهات عديدة
الجهة الأولى
الجهة الثانية
الجهة الثالثة
الجهة الرابعة
الجهة الخامسة
الجهة السادسة
تنبيهات
التنبيه الأول
التنبيه الثاني
التنبيه الثالث: في شمول الحديث للأحكام العدمية، كما انه شامل للأحكام الوجودية
التنبيه الرابع: في كون المراد بالضرر هل الضرر الشخصي أو النوعي؟
التنبيه الخامس: في تعارض الضررين و ما يتناسب معه من فروع
حرمة الإضرار بالنفس
أما الكلام في المقام الأول
المقام الثاني
أما الحكم الترخيصي
و أما الحكم الإلزامي
۴۸۷
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
منتقى الأصول
نویسنده: سید عبدالصاحب حکیم
موضوع: اصول فقه
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
جستجو در کتاب منتقى الأصول