الجهة العاشرة (١) : في تحقق جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو

__________________

(١) تحقيق الكلام في جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ عند الشك في الشرط ، ان يقال : ان الشرط على أقسام :

ما يكون شرطا مقوما للمأمور به عقلا بحيث يتقوم به صدق عنوان المأمور به كقصد الصلاتية في تحقق عنوان الصلاة ، وقصد الظهرية في تحقق عنوان الظهر.

وما يكون شرطا مقوما للجزء ، كقصد الركوع في تحقق الركوع ، إذ ليس كل انحناء ركوع بل الانحناء الركوعي هو المأتي بعنوان الركوع. وكالموالاة بين الحروف في تحقق الكلمة.

وما يكون شرطا شرعيا للكل ، كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة.

وما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر بالنسبة إلى القراءة.

أما الشرط المقوم عقلا للمأمور به كالنية ، فقد التزم البعض بجريان قاعدة التجاوز فيه إذا تحققت شرائطها. وذهب البعض إلى عدم جريانها فيه ، كما يظهر من مراجعة الفرع الأول من فروع العلم الإجمالي من العروة وما كتب حوله.

والتحقيق : ان متعلق الأمر هو عنوان الصلاة أو الظهر ، وقصد الصلاتية أو الظهرية محقق لعنوان المأمور به. من دون ان يلحظ في متعلق الأمر جزء أو شرطا وانما هو شرط تكويني.

وعلى هذا فلا معنى لإجراء القاعدة فيه ، إذ لا يقع مثله مورد التعبد الشرعي لعدم دخله شرعا في المأمور به ، فالتعبدية لا يجدي شيئا ولا يترتب عليه أثر شرعي مترقب ، وترتب عنوان المأمور به عليه ترتب عقلي لا ينفع فيه التعبد.

وبهذا يظهر انه لا وجه يقتضي جعله موردا للكلام كما ارتكبه الاعلام.

ولعله إلى ذلك ينظر المحقق العراقي في منعه جريان القاعدة فيه معللا بان المعتبر في العمل نشوؤه عنه لا نفسه ، فانه يمكن ان يكون نظره إلى ما ذكرناه من عدم اعتباره في العمل وانما المعتبر هو عنوان الصلاتية أو الظهرية.

ولو تنزلنا عن هذه الجهة فنقول : ان القصد المعتبر إما يكون قصدا واحدا مستمرا وعليه يبتني مبطلية نية القطع أو القاطع ، كما التزم به بعضهم ، واما يكون متعددا بتعدد الاجزاء فهو معتبر في كل جزء ولذا لا تبطل الصلاة بنية القطع.

۴۵۶۱