الاعلام. والّذي يظهر من المحققين العراقي في تقريرات بحثه (١) ، والأصفهاني في رسالته (٢) ، العموم ما عدا صورة اختلافهما بنحو التباين. والمنسوب إلى الفقيه الهمداني العموم حتى لهذه الصورة.
والكلام يقع في مرحلتين :
الأولى : في ان المحمول عليه الفعل ما هو ـ وهو عنوان البحث ـ؟
والتحقيق ان يقال : انه ان استند في أصالة الصحة إلى ظاهر حال المسلم وانه لا يأتي إلا بما يوافق الموازين ، فهو لا يقتضي أكثر من الصحة عنده ، لأن هذا هو ما يقتضيه ظاهر حاله. وان استند فيها إلى السيرة ، فهي تقتضي الحمل على الصحة الواقعية لقيامها على ذلك.
الثانية : في عموم جريان الأصل للموارد المذكورة وعدمه.
والأقرب هو العموم ، لقيام السيرة على جريان الأصل بلا توقف وتردد في جميع الموارد. نعم ، لا يمكن الجزم بقيام السيرة على جريان أصالة الصحة في مورد العلم بجهل العامل بالصحيح والفاسد ، بحيث تكون مطابقة عمله للصحيح الواقعي من باب الصدقة والاتفاق ، ولذلك يكون الحكم بجريانها في هذا المورد محل إشكال وتوقف وان كان ليس ببعيد ، فان كثيرا من العوام يجهلون الصحيح والفاسد ، مع ان السيرة على حمل عملهم على الصحيح.
المقام الثاني : في أصالة الصحة في العقود.
ومحل الكلام ـ كما أشار إليه الشيخ (٣) ـ هو جريان أصالة الصحة عند الشك في صحة العقد وفساده قبل استكمال أركانه وانعقاده ـ بأن كان منشأ الشك الشك في تحقق أحد الأركان ـ ، وعدم جريانه قبل الاستكمال.
__________________
(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار : ٤ ـ ٨٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٣١٢ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤١٨ ـ الطبعة القديمة.