الخصوص المطلق كان مانعا عن انعقادها. وقد أشير إلى هذه النكتة في أجود التقريرات (١) ، فلاحظ.

واما الإيراد الثاني ، فهو تام لو كان المحقق النائيني قد ساق الوجه دليلا على المعارضة وانقلاب النسبة في الفرض ، إلاّ ان سوقه بنحو الدليل انفرد به السيد الخوئي في تقريره دون المرحوم الكاظمي ، فانه ذكره دفعا لتوهم قد يذكر (٢) ، فلاحظ والأمر سهل.

الكلام في روايات ضمان العارية

وقد تعرض الاعلام بعد هذا المبحث إلى الكلام في روايات ضمان العارية ، وتكلموا في الجمع بينها ، وفي انقلاب النسبة بين بعضها.

والّذي ذكره السيد الخوئي ـ كما في مصباح الأصول ـ ان الروايات على أصناف خمسة.

الأول : ما يدل على نفي ضمان العارية مطلقا (٣).

الثاني : ما يدل على نفي ضمان العارية في غير الدرهم ، وإثباته فيه (٤).

الثالث : ما يدل على نفي ضمان العارية في غير الدينار ، وإثباته فيه (٥).

الرابع : ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة ، وإثباته في عاريتهما (٦).

الخامس : ما يدل على نفي الضمان في غير مورد الاشتراط ، وإثباته في

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٥١٩ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٧٤٤ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٣٧ باب ١ ، من أبواب أحكام العارية الحديث : ١٠.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٤٠ باب ٣ ، من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ٣.

(٥) وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٣٩ باب ٣ ، من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ١.

(٦) وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٤٠ باب ٣ ، من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ٤.

۴۵۶۱