فصل
هل يختص مورد التعارض بخصوص ما ثبت حجيته بالدليل اللفظي من الأدلة ، أو يعم ما ثبت بالدليل اللبي؟.
قد يتوهم الاختصاص بتقريب : انه مع الشك في حجية كل من الدليلين في مورد المعارضة ، لا دليل على حجيتهما لو كان الدليل لبيا ، للأخذ به في القدر المتيقن دون مورد الشك ، ومع انتفاء حجيتهما يخرجان عن موضوع التعارض. وهذا بخلاف ما لو كان دليلهما لفظيا ، لثبوت حجيتهما بالإطلاق.
وهو مندفع : بان الاقتصار على القدر المتيقن في الدليل اللبي انما يكون فيما لو احتمل تقييده بقيد غير ثابت ، إذ مع الشك لا إطلاق له حتى يتمسك به. وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه ، فان الدليل اللبي يتكفل إثبات حجية الخبر أو غيره بالمقدار الّذي يتكفله الدليل اللفظي لو كان.
نعم ، يقيد بعدم المانع العقلي عن حجيته كما يقيد الدليل اللفظي بذلك. فالدليل