٢٣٠
الّذي أفاده الشيخ وتبعه عليه العراقي ، وهو ان مفاد التعليل ان احتمال الترك السهوي خلاف فرض الذّكر ، واحتمال الترك العمدي خلاف إرادة الإبراء ، لأنه يحتمل انه عدل عن قصد الإبراء. نعم ، المطلقات تشمل المورد.
وقد تقدم المراد من التعليل وانه بنحو لا يصلح لتقييد المطلقات. فلاحظ.
الجهة التاسعة عشرة : في نسبتها مع الاستصحاب.
ولا إشكال في تقدمها عليه ..
أما مع فرض الأمارية أو كونها من الأصول المحرزة دون الاستصحاب ، فواضح.
وأما مع فرض تساويهما في الأصلية ، فتقدمها عليه بالتخصيص ، إذ ما من مورد قاعدة الفراغ إلا والاستصحاب جار فيه موضوعا ، فيلزم من تقدم الاستصحاب عليها إلغاؤها بالمرة ، فتدبر جيدا وتأمل.
وقد تقدم ـ بحمد الله ـ الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز في يوم الأحد الموافق ١ ـ ٢ ـ ١٣٨٣. والكلام بعده في :