تعارض الاستصحاب مع الأصول

أما أصالة البراءة ..

فما كان منها مدركه العقل لا يعارض الاستصحاب لأنه بيان للحكم الظاهري ، فينتفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ومثله ما كان مدركه النقل المساوق لحكم العقل ، كالمستفاد من الآية الشريفة : ﴿ وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (١) بناء على دلالتها على البراءة.

وإذا كان مدركه مثل قوله عليه‌السلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (٢) ، فقد ذكر في الرسائل وجوها ثلاثة لعدم المعارضة :

__________________

(١) سورة الإسراء : الآية ١٥.

(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

۴۵۶۱