ولكن شمولها للمدعى ـ بعد تسليم دلالتها على أمارية اليد مطلقا بإلغاء خصوصية المورد ـ يستلزم فروضا (١) ، بعيدة عن الظاهر والذوق السليم كما لا يخفى.

وعليه ، فلا إشكال في عدم أمارية اليد بالنسبة إلى إثبات الزوجية والنسبية ، وان نسب إلى العلامة (٢) ، السيد الطباطبائي ( قدس سرّهما ) (٣) ظهور أماريتها على البنوة من كلاميهما. فتدبر.

وقد يستدل لثبوت الزوجية بأصالة الصحة ، بتقريب : ان المسلم حيث لا يجوز له النّظر وسائر العلاقات إلى الأجنبية ، فظاهر حاله يقتضي زوجية المرأة التي ينظر إليها ويباشرها.

إلا انه يشكل : بأن الثابت بها ليس إلا حلية نظره وغيره وعدم حرمته ، وأما نفس الزوجية المقصود ثبوتها لترتيب آثارها ، فلا تثبت إلا بالملازمة ، وستعرف عدم تكفل أصالة الصحة لإثبات اللوازم.

الجهة الرابعة عشرة : « في قبول قول ذي اليد وأخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته ونحوهما مما يكون من شئون العين.

وقد حكي عن الحدائق ظهور الاتفاق عليه من الأصحاب ، وادعى عليه السيرة المستمرة (٤).

__________________

(١) منها : ان يفرض كون المراد من اللام في « له » أعم من الاختصاص بالملك والاختصاص بالحق ليشمل مثل الزوجية. ومنها : الالتزام بعموم : « شيء » للإنسان فانه وان صح إطلاقه عليه بحسب اللغة ، إلا انه يندر عرفا ذلك في الاستعمالات فلا يستفاد من لفظ : « شيء » ما يعم الإنسان.

(٢) العلامة الحلي. قواعد الأحكام ـ ٢٣٠ ـ كتاب القضاء ـ الطبعة القديمة.

(٣) الطباطبائي الفقيه السيد محمد كاظم. العروة الوثقى ٣ ـ ١٩٦ ـ الطبعة الثانية.

(٤) البحراني الفقيه الشيخ يوسف. الحدائق الناظرة ٥ ـ ٢٥٢ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۶۱