والإشكال في الاستدلال بها يعلم مما تقدم ، فان الظن قابل لتعلق التكليف به باعتبار أسبابه الاختيارية. مضافا إلى انها لو دلت على حرمة ترتيب الآثار ، فهي انما تدل على حرمة ترتيب الآثار ، فهي انما تدل على حرمة ترتيب آثار العمل السيئ لا الفاسد.
الثالثة : قوله تعالى : ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (١). حيث تدل على وجوب الوفاء بكل عقد واقع ، ومعناه ترتيب آثار العقد الصحيح عليه ، والخطاب للناس جميعا. فهي تدل على وجوب ترتيب آثار الصحة من كل أحد على المعاملة الواقعة.
ويمنع الاستدلال بها لوجوه :
أحدها : ان الخطاب فيها لخصوص المتعاملين لا لجميع المكلفين.
ثانيها : ان المفروض كون مورد الحمل على الصحة مشتبه بالشبهة المصداقية ، إذ لا يعلم ان الواقع هل هو العقد الصحيح أو العقد الفاسد الّذي خرج عن العموم بالتخصيص ، ولا يصح التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
ثالثها : انها أخص من المدعى ، لأن المدعى جريان أصالة الصحة في جميع الأعمال لا في خصوص العقود كما تدل عليه الآية.
وأما السنة : فروايات :
منها : ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا » (٢).
ولا يتجه الاستدلال بها لجهتين :
الأولى : ان ظاهرها انها في مقام الأمر بحسن الظن والاعتقاد ، خصوصا بملاحظة ذيل الرواية حيث يقول فيها : « ولا تظنن بكلمة خرجت ... »
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) الكافي : باب التهمة وسوء الظن ، الحديث : ٣. إلاّ انّ فيها كلمة محملا بدل سبيلا.