فتدبر.

إلحاق : أفتى صاحب المدارك قدس‌سره بعدم الاعتناء بالشك في الركوع لو كان في حال الهوي إلى السجود ، وبالاعتناء بالشك في السجود في حال نهوضه إلى القيام (١).

وقد أشكل عليه صاحب الحدائق رحمه‌الله ، بان هذه الفتوى أشبه بالفتوى بالمتناقضين (٢).

وقد أورد على صاحب الحدائق : بان هذا الكلام مما لا يصلح صدوره من الفقيه ، لأن قاعدة التجاوز ليست من القواعد العقلية التي لا تقبل التخصيص والتقييد ، بل هي من القواعد التعبدية التي يقتصر فيها على مورد الدليل ، فكما لا تجري القاعدة بالنسبة إلى اجزاء الوضوء لورود النص ، فكذلك يمكن ان لا تجري في مورد الشك في السجود في حال النهوض لورود النص أيضا (٣).

ولكنه يمكن الاعتذار عنه ، بان نظره إلى ان قاعدة التجاوز من القواعد العامة ، فاما أن يكون دليلها شاملا لمورد الشك في الشيء بعد الدخول في مقدمة الفعل الآخر فيكون عاما لجميع الموارد. واما ان لا يكون شاملا فيكون عالما لجميع الموارد أيضا. فالتفكيك بين الموارد غير ظاهر.

وعلى كل ، فالظاهر استناد صاحب المدارك في فتواه إلى روايتي عبد الرحمن الواردتين في كلا الموردين المتضمنتين لمضمون الفتوى ..

أما الأولى فهي : « قلت لأبي عبد الله : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟. قال عليه‌السلام : قد ركع » (٤).

__________________

(١) العاملي الفقيه السيد محمد. مدارك الأحكام ٤ ـ ٢٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) البحراني الفقيه الشيخ يوسف. الحدائق الناظرة ٩ ـ ١٧٧ ـ الطبعة القديمة.

(٣) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٣٠٢ ـ الطبعة الأولى.

(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٣٧ باب : ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث : ٦.

۴۵۶۱