نفسه بل المتيقن هو العمل به في عمل الغير ، فلا يصلح للملاكية لظهور كون موارد القاعدة عمل الشخص نفسه. فتدبر جيدا.

فالمتحصل : ان شيئا من هذه الملاكات لا يصلح ملاكا لأمارية قاعدة الفراغ.

يبقى الكلام في التعليل بالأذكرية الوارد في بعض الروايات وهو قوله « عليه‌السلام » : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ».

وهو يحتمل معان ثلاثة :

الأول : التعبد بالواقع من باب غلبة الذّكر نوعا.

الثاني : التعبد بالذكر الشخصي من باب غلبة الذّكر النوعيّ ، فيثبت الواقع بالملازمة.

الثالث : التعبد بالذكر الشخصي رأسا بلا لحاظ شيء فيه ، فيثبت الواقع بذلك.

فمع حمل التعليل على الوجه الأول يكون شاملا لصورة العلم بالغفلة الشخصية. بخلاف ما إذا حمل على الوجهين الأخيرين ، فانه لا يكون شاملا لهذه الصورة ، إذ يمتنع التعبد بالذكر الشخصي مع العلم بالغفلة.

والظاهر منه هو الوجه الأخير ، فانه عليه‌السلام يسند الأذكرية إلى نفس الشاك بلا تعليل بشيء من غلبة الذّكر نوعا ونحوه.

ثم انه لا يخفى ان الالتفات والذّكر غير قابل للتفضيل مع اتحاد موضوعه ، فان الشخص إما أن يكون ملتفتا أو غير ملتفت ، فالتفاضل في الالتفات والذّكر لا يكون إلا بنحو المسامحة.

وعليه ، فلا بد من أن يكون التفضيل المسند إلى الذّكر بلحاظ موجباته ، فيكون المراد أن موجبات الذّكر في حال العمل أكثر منها في حال الشك ، وإنما جعل التفضيل في نفس الذّكر تسامحا وتجوزا.

ثم أن المشهور في معنى التعليل : ان المكلف في حال العمل أذكر منه في حال

۴۵۶۱